مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
أنه استثناها مما حكم بطهارة سؤره وقرنها في الاستثناء بالكلب والخنزير وهذا أيضا يعطي أما نجاسة العين أو نجاسة اللعاب وقد حكى الفاضلان عن بعض الأصحاب القول بنجاسة لعابها والباقون مما نقلنا على طهارتها عينا ولعابا سوى الخنزير على ما ذكره صاحب المعالم وهو الأقرب بالنظر إلى طريقتهم للأصل على ما مر غير مرة ولخبر فضل المتقدم في بحث كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ولبعض الاخبار الأخرى المذكورة في هذا البحث أيضا ولا حاجة إلى التصريح بخصوصه قال صاحب المعالم بعد الاحتجاج على هذا المطلب بحديث الفضل ولا يخفى أن الحديث كما يدل على طهارة العين لكون نجاستها منافية لطهارة السؤر كذلك يدل على طهارة اللعاب لعدم انفكاك السؤر عن ملاقاته انتهى وهو حسن إذا كان الحديث ظاهرا في طهارة سؤرها مطلقا أي سواء كان مطلقا أو مضافا أو جامدا لكن في ذلك الظهور خفاء بيانه أنه وإن وقع السؤال عن فضل الأشياء المذكورة في الحديث وأجيب بنفي البأس عنه والفضل لا يبعد أن يقال أنه شامل للثلاثة المذكورة لكن أخر الحديث حيث قال عليه السلام لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء ربما يشعر بأن المراد من الفضل هو الماء كما لا يخفى وأما إذا كان مختصا بالماء المطلق ففيه ما ذكرنا من أنه يجوز أن يكون طهارة السؤر لأجل أن القليل لا ينفعل عن ملاقاة النجاسة لا لطهارة ذي السؤر نعم مثل هذا الاحتجاج من القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة صحيح وصاحب المعالم منهم واستدل أيضا على الطهارة بأن الفيل منها ولو كان نجسا لكان عظمه نجسا كعظم الكلب والتالي باطل لما رواه التهذيب في أواخر كتاب المكاسب عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه وشرائه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي مشط أو أمشاط وهذا الخبر في الكافي أيضا في كتاب المعيشة فباب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وسند الرواية غير نقي ولا يدل أيضا على عدم نجاسة اللعاب كما ذهب إليه بعض وأيضا إنما يتم الاستدلال بها على مذهب من يجعل ما لا يحله الحياة من نجس العين نجسا ثم لا يخفى أن النجاسة لا ينافي البيع إلا أن يكون المراد النجاسة العينية واحتج للقول بالنجاسة بأن بيعها حرام ولا مانع إلا النجاسة وأما حرمة البيع فلما رواه التهذيب في الموضع المذكور والكافي أيضا في الباب المذكور عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع وفيه أنه ضعيف السند غير صالح للاحتجاج وأيضا مخصوص بالقرد فتعميم الحكم مما لا وجه له إلا أن يتمسك بعدم القول بالفصل وانحصار المانع في النجاسة أيضا ممنوع مع أنه يمكن أن يكون النهي نهي تنزيه هذا وأما القول بنجاسة اللعاب فقط فلم نقف له على دليل هذا وبما ذكرنا مرارا في كراهة سؤر ما حكم المصنف بكراهته ظهر الحكم بالكراهة ها هنا أيضا ولا حاجة إلى أن نعيده والأحوط الاجتناب للخروج عن عهدة الخلاف (وولد الزنا) اختلف العلماء فيه أيضا قال العلامة في المختلف قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني أو ولد الزنا والمشرك وجعل ولد الزنا كالكافر وهو منقول عن السيد المرتضى وابن إدريس وباقي علمائنا حكموا بإسلامه وهو الحق عندي انتهى والحق ما حققه من إسلامه وكذا طهارة سؤره لنا أصل الطهارة سواء أريد طهارة نفسه أو سؤره والخبر المستفيض عن النبي (صلى الله عليه وآله) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ولزوم التكليف بما لا يطاق إذ الظاهر القول بأن ولد الزنا غير مكلف خلاف الاجماع بل الضرورة من الدين وعلى تقدير كونه مكلفا يكون تكليفه تكليفا بما لا يطاق سواء كان التكليف بالأصول أو بالفروع لان الاسلام شرط في الفروع أيضا وهو لا يقدر عليه وليس أيضا مما يكون عدم القدرة ناشيا من اختيار المكلف ليس بمحال كما يقولون في تكليف أبي لهب مما أخبر الله تعالى بأنه لا يؤمن ويمكن أن يقال أنه يجوز أن يكون ولد الزنا أيضا مثل أبي لهب وأضرابه من الذين أخبر الله تعالى بعدم إيمانهم بأن يقال إن هذه الصفة ليست موجبة للكفر حتى لا يكون موصوفها مختارا في الايمان وما يشترط به فيكون تكليفه تكليفا بما لا يطاق من دون استناد عدم الطاقة إلى قدرته واختياره بل إن الله تعالى علم إن من له هذه الصفة يختار الكفر على الايمان دائما من غير إكراه وإجبار فأخبر بأنه ليس بمؤمن أبدا كما أخبر عن أبي لهب وأضرابه ولا فرق بينهما سوى أخبر عنهم بخصوصهم وعن هؤلاء بعنوان كلي هو كونهم أولاد زنا ومجرد هذا الفرق لا دخل له في المقام فما أجيب به عن لزوم التكليف بما لا يطاق هناك يجاب به ها هنا أيضا ثم لا يخفى أنه ينبغي على هذا أنه لو حكم بنجاسته لحكم بها بعد بلوغه إلا أن يثبتوا نجاسته قبل البلوغ من طريق آخر غير كفره ولا يتوهم أنه بهذا أيضا يمكن الجواب عن الخبر المستفيض بأن يقال نحن نقول بموجبه إذ هو يولد على الفطرة لكن يخرج عنها باختياره لأنه إذا ثبت أنه عند الولادة مولود على الفطرة فيكون ظاهرا والأصل بقاؤه حتى يثبت المزيل فمجرد تجويز الخروج ليس بنافع نعم لو كان لهم دليل فننظر حينئذ في صلاحيته لرفع الأصل وعدمها وقد احتج للقول بكفره بما رواه التهذيب في باب المياه عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكلما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب استعمال أسئار الكفار وفي الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الحايض والجنب ووجهه العلامة (ره) وفي المنتهى بأنه لا يريد بلفظ كره المعنى الظاهر له وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله واليهودي فإن الكراهة فيه يدل على التحريم فلم يبق المراد إلا كراهة التحريم ولا يجوز أن يراد معا وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه أو استعمال اللفظ في معنى الحقيقة والمجاز وذلك باطل ثم أجاب عن الاحتجاج بالمنع من الحديث فإنه مرسل سلمنا لكن قول الراوي كره ليس إشارة إلى النهي مقابل بل الكراهة التي في مقابل الإرادة وقد يطلق على ما هو أعم من المحرم والمكروه سلمنا لكن الكراهة قد يطلق على النهي المطلق فليحمل عليه
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336