مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
يوجد فالامر فيه مشكل وأما قبول شهادة العدل الواحد فقد وجهه العلامة في النهاية بأن الشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية والواحد فيها مقبول فيقبل فيما يشبهها من الشهادة وضعفه من الظهور بحال لا يحتاج إلى شاهد وأما قبول قول المالك عدلا كان أو فاسقا فلم أظفر له على حجة وقد يؤيد بما رواه التهذيب في زيادات الجزء الأول من كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان عن إسماعيل بن عيسى قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسئل عن زكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم أن تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه وجه التأييد إن ظاهره إن قول المشركين يقبل في أموالهم إنها زكية أولا وإلا فلا فائدة للسؤال عنهم وإذا قبل قول المشركين فقول المسلمين بطريق الأولى لكن سند الرواية غير نقي مع أن في الظهور المذكور تأملا أيضا ولا يبعد أن يؤيد أيضا بما رواه متصلا بهذا الخبر في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال سئلته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أزكى هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه قال نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة إذ فيه إشعار ما بأن المسألة إذ فيه إشعار ما بأن المسألة لها نفع وفيه أيضا تأمل وبالجملة إثبات الحكم بهذين الخبرين مشكل ولا يخفى إن في الحكم أربع صور الاخبار بالطهارة من غير سبق علم بالنجاسة ولا حاجة حينئذ إلى إخباره لان أصل الطهارة كاف في الحكم بها والاخبار بها مع سبق العلم بالنجاسة و حكمه مشكل لما عرفت من عدم دليل تام على القبول مع ما ورد من أن اليقين لا ينقضه إلا يقين مثله والاخبار عن النجاسة بدون سبق العلم بالطهارة والحكم فيه أيضا مشكل لما عرفت من عدم الدليل على القبول مع معارضته لأصل الطهارة والاخبار بها معه والحكم فيه أشكل لانضمام أصل الاستصحاب المذكور أيضا مع أصل الطهارة ثم على تقدير القبول التقييد الذي نقلنا عن بعض من وقوع الاخبار قبل الاستعمال فلا يخلو من قوة وقد يؤيد بما ورد في الاخبار من أن رجلا إذا صلى في ثوب رجل أيا ما ثم صاحب الثوب أخبره بأن ثوبه لا يصلي فيه فلا يعيد شيئا من صلاته لكن فيه إنه يجوز أن يكون عدم الإعادة للجهل والخروج الوقت لا لعدم قبول قول صاحب الثوب هذا والمصنف في الذكرى بعد نقل الخلاف في اعتبار ظن إصابة النجس للماء رجح في غير المستند إلى إخبار عدلين الطهارة ثم حكم باستحباب الاجتناب عند عروض هذا الاشتباه بشرط أن يكون الظن ناشيا عن سبب ظاهر كشهادة العدل وإدمان الخمر واستحسنه صاحب المعالم وقال له وجه وأقله الخروج من خلاف من حكم بالنجاسة في مثله وبما قررنا ظهر عليك حاله وإن الحكم بالاستحباب لا وجه له والخروج عن الخلاف على فرض كونه صالحا لتعليل الاستحباب به لا يعارض الأمور التي ذكرنا وبالجملة ما لم يكن نص في موضع بخصوصه أو مطلقا في مثل تلك الأمور يشكل الحكم بالاستحباب جدا ولا يذهب عليك إنه على تقدير قبول قول العدل في الشهادة بالنجاسة والطهارة واحدا أو اثنين إذا حصل التعارض بين البينتين فقد جعله جمع من الأصحاب من صور الاشتباه الذي نحن فيه وقد ذكروا له صورتين ولا بأس إن نذكرهما ونبين حقيقة الحال فيهما الأولى أن يقع التعارض في إناء واحد بأن يشهد إحدى البينتين بعروض النجاسة له في وقت معين ويشهد الأخرى بعدمه لادعائها ملاحظته في ذلك الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة له فيه وللأصحاب فيه أقوال أحدها إلحاقه حينئذ بالمشتبه بالنجس وهو قول العلامة في التذكرة والقواعد وجعله فخر المحققين في الشرح أولى وقواه الشهيد الثاني (ره) في بعض فوايده على ما نقله عنه ابنه (ره) وثانيها العمل ببينة الطهارة لاعتضادها بالأصل حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب وثالثها الحكم بتساقط البينتين والرجوع إلى أصالة الطهارة ذكره المصنف في البيان وقال إنه قوى بعد أن استقرب الالحاق بالمشتبه بالنجس ونسبه فخر المحققين إلى الشيخ مع القول الذي قبله ورابعها العمل ببينة النجاسة لأنها ناقلة عن حكم الأصل وبينة الطهارة مقررة والناقل أولى من المقرر ولموافقتها الاحتياط ولأنها في معنى الاثبات والطهارة في معنى النفي وهذا القول ينسب إلى ابن إدريس ومال إليه بعض المتأخرين على ما ذكره صاحب المعالم (ره) والظاهر من الأقوال على طريقتهم المعهودة القول الثالث لظهور التعارض بين البينتين من دون مرجح فيحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل وأما القول الأول فلا شاهد له لان الاشتباه الذي يحكم بنجاسة الماء بسبب غايته أنه يحكم به على تقدير اشتباه خاص هو أن يعلم بوقوع النجاسة في أحد الإنائين أما بناء على الاجماع أو على الروايتين لما عرفت من ضعف الوجوه الأخرى وفيما عداه الحكم غير مسلم لعدم تسليم شمول الاجتماع والروايتين له غاية الأمر إن سلمنا قبول قول الشاهد عند عدم التعارض وأما إذا تعارضا وتساقطا فأي وجه حينئذ للحكم باشتباه الماء ثم الحكم بنجاسته بناء عليه فإنا من وراء القدح في المقامين وأما القول الثاني فهو أيضا ضعيف وإن وافقنا في الحكم لكن باعتبار آخر ووجه ضعفه إن القول برجحان قبول إحدى البينتين بمثل هذا الوجه مشكل جدا بل لا بد في المرجح أن يكون أمرا اعتبره الشارع مرجحا أو حكم العقل به قطعا ولاحد أن يرجع هذا القول إلى القول الثالث وحينئذ فلا نزاع وضعف القول الرابع أيضا ظاهر لان الترجيح بالناقلية والمقررية والاثبات والنفي كأنه لا شاهد له يصلح للتعويل والاحتياط ليس مما يقتضي الايجاب والالزام بل غايته الأولوية والرجحان مع أن الاحتياط في بعض الصور في خلافه كما لا يخفى الثانية أن يتعارضا في إنائين بأن يشهد أحديهما بأن النجس هو هذا بعينه والأخرى بأنه الاخر فقد ذهب جمع من الأصحاب إلى أنه يدخل
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336