مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
ولا يلزم ما ذكرتم انتهى ولا يخفى ما في جوابه الثاني والآخران جيدان ويمكن أن يستدل أيضا على نجاسته بل على كفره إذ الظاهر أن نجاسته عند القائلين بها لا وجه لها سوى الكفن بما رواه الكافي في كتاب المعيشة باب بيع اللقطة وولد الزنا وعن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممزاد لا يطيب إلى سبعة أيام فقيل له وأي شئ الممزاد فقال الرجل يكسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذلك الولد هو الممزاد وفيه منع من أن الطيب هو الطهارة العرفية أو الاسلام سيما مع اقترانه بطيب الثمن فإنه ليس بهذا المعنى قطعا مع القدح في السند ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة باب دخول الحمام عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال سألته أو سئله غيري عن الحمام قال أدخله بميزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وبما رواه الكافي في باب ماء الحمام عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفي بعض النسخ سبعة أيام وفيها مع القدح في السند واحتمال حمل النهي على التنزيه وكون النهي باعتبار كون الماء مستعملا في غسل الجنابة أو في غسل النجاسة لكن حينئذ لا مدخل لخصوصية ولد الزنا إلا أن يقال ويجوز أن يصير سببا لشدة النجاسة وإن لم يكن نجسا وفيه بعد وحديث عدم الطهر قد مر آنفا وقد احتج أيضا على نجاسة سؤره بالاجماع وفيه ما فيه قال المحقق في المعتبر ربما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنه كافر ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه ولو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية فإنا لا نعلم ما ادعاه انتهى ثم لا يخفى أن الحكم بكراهة سؤره مما لا بأس به للخبر ولا ينافي هذا ما نقلنا سابقا عن علي (عليه السلام) بفضل الوضوء عن فضل وضوء جماعة المسلمين لأنه عام بالنسبة إلى هذا الخبر وما من إلا وقد خص والاحتياط التام في الاجتناب عنه وعن سؤره مطلقا (وما مات فيه العقرب اختلف فيه أيضا فقال الشيخ في النهاية وكلما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء إلا الوزع والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء وقال العلامة في المختلف قال ابن البراج إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس وأطلق وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء والوجه عندي الطهارة وهو اختيار ابن إدريس وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى وإنه حكم بأن كل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا أو كذا علي بن بابويه قال إن وقعت فيه عقرب أو شئ من الحيات وبنات وردان والجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات أو لم يمت انتهى والوجه ما في الكتاب موافقا لما وجهه العلامة أما الطهارة والحلية فللأصل كما مر غير مرة لكن فيه ها هنا أن أصل الطهارة والحلية قد انتقض بعموم نجاسة الميتة كما سيجئ فلا يمكن التمسك به نعم لو لم يسلم وجود دليل عام على نجاسة الميتة ويقال أن نجاستها إنما ثبتت بالاجماع ففي موضع لم يثبت الاجماع فيه لم يكن الحكم ثابتا كما زعمه بعض الأصحاب فالأصل باق بحاله في موضع لم يثبت فيه إجماع كما فيما نحن فيه وسيجئ الكلام فيه مفصلا ولموثقة عمار ورواية حفص ومرفوعة محمد بن يحيى المتقدمة كلها في بحث الوزغة والكلام فيها ها هنا أيضا كالكلام فيها ثمة فتذكر ولا يخفى أن ها هنا بعد وقوع المعارضة بين العام والخاص لا يمكن ترجيح طرف العام بالأصل كما ثمة لما ذكرنا آنفا من عموم نجاسة الميتة إلا أن نمنع ذلك العموم كما نقلنا عن بعض واحتج العلامة في المختلف بما رواه التهذيب في باب تطهير باب المياه عن ابن مسكان قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الابار إلى أن قال وكل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه ووصف هذه الرواية بالصحة وفيه نظر أما أولا فلانه لا يدل على المطلب لجواز أن يخالف حكم البئر حكم غيرها وهو ظاهر وأما ثانيا فلانه ليس في الخبر حكاية الموت فلعله كان المراد خروج العقارب حيا فلا يبطل مذهب الشيخ نعم ينافي مذهب ابن البراج إلا أن يقال يكفي الاطلاق الذي في الخبر للمطلب مع أن الظاهر أن وقوع مثل هذه الأشياء في البئر لا ينفك غالبا عن الموت وأما ثالثا فلان الصحة ممنوعة كيف وفيه ابن سنان عن ابن مسكان وابن سنان هو محمد لا عبد الله كما هو الظاهر والظاهر أن العلامة (ره) أيضا حمله على محمد لكن وصف الخبر بالصحة باعتبار توثيقه لمحمد بن علي ما نقله عن بعض الأصحاب كما أشاره إليه في المنتهى ثم أن العلامة (ره) بعد ما تمسك في هذا المطلب بالأصل وبأن القول بالنجاسة يفضي إلى الحرج فيكون منفيا قال ولأن القول بنجاسة العقرب مع الموت مع القول بطهارة ميت ما لا نفس له سائلة مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول بيان التنافي إن الموت أما أن يقتضي النجاسة في هذا لا نوع أولا وعلى كلا التقديرين يثبت المنافاة أما على تقدير اقتضائه فلانه يلزم منه تنجيس ميت ما لا نفس له سائلة عملا بالمقتضي وأما على تقدير عدم اقتضائه فلانه يلزم منه طهارة المتنازع عملا بالأصل السالم عن معارضة كون الموت مقتضيا للنجاسة في هذا النوع لا يقال بمنع لزوم التنجيس على تقدير الاقتضاء لان اللازم حينئذ الطهارة عملا بالنص الدال على طهارة ما لا نفس له سائلة لأنا نقول نمنع دلالة النص والا وقع التعارض بين النص والمقتضى التنجيس وهو الموت والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه ترك أحد الدليلين انتهى كلامه وفيه ما فيه أما أولا فلان مراده بالقول بطهارة ميت ما لا نفس له سائلة وأما القول بها كلية وحينئذ يرد عليه أنه على هذا مع أنه لا حاجة إلى بيان التنافي لظهور التناقض بينها وبين نجاسة العقرب بالموت فالتعرض له عبث ثبوت الثاني ممنوع لأنه أما أن يتمسك فيه بالاجماع فمنعه ظاهر وأما بالعمومات التي نقلنا آنفا الدالة على نفي البأس والافساد عما ليس له نفس سائلة وقد يحتج بها بعد هذا الاحتجاج على حدة ويجعلها مؤيدة لاحتجاجاته السابقة من الأصل والحرج وعلى هذا لا يكون الدليل
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336