ولا يلزم ما ذكرتم انتهى ولا يخفى ما في جوابه الثاني والآخران جيدان ويمكن أن يستدل أيضا على نجاسته بل على كفره إذ الظاهر أن نجاسته عند القائلين بها لا وجه لها سوى الكفن بما رواه الكافي في كتاب المعيشة باب بيع اللقطة وولد الزنا وعن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممزاد لا يطيب إلى سبعة أيام فقيل له وأي شئ الممزاد فقال الرجل يكسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذلك الولد هو الممزاد وفيه منع من أن الطيب هو الطهارة العرفية أو الاسلام سيما مع اقترانه بطيب الثمن فإنه ليس بهذا المعنى قطعا مع القدح في السند ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة باب دخول الحمام عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال سألته أو سئله غيري عن الحمام قال أدخله بميزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وبما رواه الكافي في باب ماء الحمام عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفي بعض النسخ سبعة أيام وفيها مع القدح في السند واحتمال حمل النهي على التنزيه وكون النهي باعتبار كون الماء مستعملا في غسل الجنابة أو في غسل النجاسة لكن حينئذ لا مدخل لخصوصية ولد الزنا إلا أن يقال ويجوز أن يصير سببا لشدة النجاسة وإن لم يكن نجسا وفيه بعد وحديث عدم الطهر قد مر آنفا وقد احتج أيضا على نجاسة سؤره بالاجماع وفيه ما فيه قال المحقق في المعتبر ربما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنه كافر ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه ولو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية فإنا لا نعلم ما ادعاه انتهى ثم لا يخفى أن الحكم بكراهة سؤره مما لا بأس به للخبر ولا ينافي هذا ما نقلنا سابقا عن علي (عليه السلام) بفضل الوضوء عن فضل وضوء جماعة المسلمين لأنه عام بالنسبة إلى هذا الخبر وما من إلا وقد خص والاحتياط التام في الاجتناب عنه وعن سؤره مطلقا (وما مات فيه العقرب اختلف فيه أيضا فقال الشيخ في النهاية وكلما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء إلا الوزع والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء وقال العلامة في المختلف قال ابن البراج إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس وأطلق وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء والوجه عندي الطهارة وهو اختيار ابن إدريس وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى وإنه حكم بأن كل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا أو كذا علي بن بابويه قال إن وقعت فيه عقرب أو شئ من الحيات وبنات وردان والجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات أو لم يمت انتهى والوجه ما في الكتاب موافقا لما وجهه العلامة أما الطهارة والحلية فللأصل كما مر غير مرة لكن فيه ها هنا أن أصل الطهارة والحلية قد انتقض بعموم نجاسة الميتة كما سيجئ فلا يمكن التمسك به نعم لو لم يسلم وجود دليل عام على نجاسة الميتة ويقال أن نجاستها إنما ثبتت بالاجماع ففي موضع لم يثبت الاجماع فيه لم يكن الحكم ثابتا كما زعمه بعض الأصحاب فالأصل باق بحاله في موضع لم يثبت فيه إجماع كما فيما نحن فيه وسيجئ الكلام فيه مفصلا ولموثقة عمار ورواية حفص ومرفوعة محمد بن يحيى المتقدمة كلها في بحث الوزغة والكلام فيها ها هنا أيضا كالكلام فيها ثمة فتذكر ولا يخفى أن ها هنا بعد وقوع المعارضة بين العام والخاص لا يمكن ترجيح طرف العام بالأصل كما ثمة لما ذكرنا آنفا من عموم نجاسة الميتة إلا أن نمنع ذلك العموم كما نقلنا عن بعض واحتج العلامة في المختلف بما رواه التهذيب في باب تطهير باب المياه عن ابن مسكان قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الابار إلى أن قال وكل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه ووصف هذه الرواية بالصحة وفيه نظر أما أولا فلانه لا يدل على المطلب لجواز أن يخالف حكم البئر حكم غيرها وهو ظاهر وأما ثانيا فلانه ليس في الخبر حكاية الموت فلعله كان المراد خروج العقارب حيا فلا يبطل مذهب الشيخ نعم ينافي مذهب ابن البراج إلا أن يقال يكفي الاطلاق الذي في الخبر للمطلب مع أن الظاهر أن وقوع مثل هذه الأشياء في البئر لا ينفك غالبا عن الموت وأما ثالثا فلان الصحة ممنوعة كيف وفيه ابن سنان عن ابن مسكان وابن سنان هو محمد لا عبد الله كما هو الظاهر والظاهر أن العلامة (ره) أيضا حمله على محمد لكن وصف الخبر بالصحة باعتبار توثيقه لمحمد بن علي ما نقله عن بعض الأصحاب كما أشاره إليه في المنتهى ثم أن العلامة (ره) بعد ما تمسك في هذا المطلب بالأصل وبأن القول بالنجاسة يفضي إلى الحرج فيكون منفيا قال ولأن القول بنجاسة العقرب مع الموت مع القول بطهارة ميت ما لا نفس له سائلة مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول بيان التنافي إن الموت أما أن يقتضي النجاسة في هذا لا نوع أولا وعلى كلا التقديرين يثبت المنافاة أما على تقدير اقتضائه فلانه يلزم منه تنجيس ميت ما لا نفس له سائلة عملا بالمقتضي وأما على تقدير عدم اقتضائه فلانه يلزم منه طهارة المتنازع عملا بالأصل السالم عن معارضة كون الموت مقتضيا للنجاسة في هذا النوع لا يقال بمنع لزوم التنجيس على تقدير الاقتضاء لان اللازم حينئذ الطهارة عملا بالنص الدال على طهارة ما لا نفس له سائلة لأنا نقول نمنع دلالة النص والا وقع التعارض بين النص والمقتضى التنجيس وهو الموت والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه ترك أحد الدليلين انتهى كلامه وفيه ما فيه أما أولا فلان مراده بالقول بطهارة ميت ما لا نفس له سائلة وأما القول بها كلية وحينئذ يرد عليه أنه على هذا مع أنه لا حاجة إلى بيان التنافي لظهور التناقض بينها وبين نجاسة العقرب بالموت فالتعرض له عبث ثبوت الثاني ممنوع لأنه أما أن يتمسك فيه بالاجماع فمنعه ظاهر وأما بالعمومات التي نقلنا آنفا الدالة على نفي البأس والافساد عما ليس له نفس سائلة وقد يحتج بها بعد هذا الاحتجاج على حدة ويجعلها مؤيدة لاحتجاجاته السابقة من الأصل والحرج وعلى هذا لا يكون الدليل
(٢٧٩)