مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
في الموثق في آخر باب تطهير الثياب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل متصلا بما نقلنا آنفا عنه وعن العضاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن وقال أن فيها السم وفيه مع القدح في السند أنه لا يدل على النجاسة لأنه صريح في أن حرمته لأجل التسمية ومنها حسنة هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة في بحث الفارة وفيه أيضا مع القدح في السند جواز الحمل على استحباب التنزه أو يكون عدم الانتفاع به باعتبار التسمية ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما مر في مبحث البئر ما يدل على النزح وجوابه يظهر مما ذكرنا فيه فراجعه (والحية) أما ما يدل على طهارة سؤرها وحليته فالأصل من غير ظهور مخرج عنه والعمومات التي أوردنا في الوزغة منضمة إلى حسنة هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة وصحيحة علي بن جعفر المنقولة آنفا الدالة على الحكم بخصوصها وما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه وهذه الرواية في الاستبصار أيضا في باب حكم الفارة والوزغة وفي الكافي أيضا في باب النوادر آخر أبواب التيمم وجه الاستدلال انه لو كانت نجسة لما قيد الاهراق بوجود ماء غيره ولعل الحكم بالاهراق مع وجود ماء غيره للتسمية أو للعلة العامة المخفية التي في ساير ما لا يؤكل لحمه وأما استحباب التنزه فلمرسلة الوشاء ورواية ابن مسكان ومضمرة سماعة المتقدمة ولهذه الرواية عن أبي بصير قال صاحب المعالم بعدما نقل عن الشيخ أنه قال إذا وقعت الفارة والحية في الآنية أو شربتا منها ثم خرجتا لم يكن به بأس والأفضل ترك استعماله على كل حال على ما نقلنا عن النهاية يتوجه عليه المطالبة بدليل ما ذكره من أفضلية ترك الاستعمال ولعله نظر في الفارة إلى ما سيأتي في باب النجاسات إنشاء الله تعالى من دلالة بعض الأخبار على رجحان الغسل مما لاقته برطوبة وفي الحية إلى ما يخشى من تأثير سمها في الماء فإن ذلك ونحوه كاف في أفضلية العدول عن الماء إلى غيره انتهى كلامه وقد عرفت بما قررنا وجوها متعددة للأفضلية في كل منهما هذا ثم أنى لم أجد نقل خلاف في الحية وحينئذ كأنه ينضم الاجماع أيضا إلى ما ذكرنا ثم لا يخفى أن الأحوط اجتناب ما وقعت فيه لمظنة السم ولو فرض استعمال الماء الذي وقعت فيه وخرجت حية فالأحوط أن يصب عنه ثلاث أكف لحسنة الغنوي المتقدمة في بحث الفارة (والثعلب والأرنب) قد اختلف الأصحاب فيهما أيضا أما الشيخ فقد ظهر حال أقاويله فيما نقلنا عنه في مبحث تبعية السؤر لذي السؤر في الطهارة والكراهة في بحث الفارة وأما المفيد فلم يقل شيئا في خصوصهما في المقنعة والظاهر أنه قائل بطهارتهما ونسب إلى ابن زهرة القول بنجاستهما وحكى في المختلف عن أبي الصلاح أنه أفتى بنجاستهما وعزى إلى ابن إدريس القول بالطهارة وذكر المحقق أنه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه واختاره الفاضلان ووالد العلامة وجمهور المتأخرين وهو الأقرب إلى طريقتهم ثم ها هنا أحكام أيضا طهارة سؤرهما وحلية واستحباب التنزه عنه ولا يخفى أنه بعد ثبوت طهارة السؤر وحليته يثبت طهارتهما أيضا إذا كان ثبوت طهارة السؤر مطلقا أي في المطلق والمضاف والجامد وأما إذا ثبت في المطلق ففيه إشكال إذ يجوز أن يكونان نجسين ولم يكن سؤرهما من الماء المطلق نجسا بناء على عدم تنجس القليل بالملاقاة ونحن نأتي بالكلام على نحو يظهر حال نفسهما أيضا فنقول أما طهارة سؤرهما وحلية وكذا طهارة نفسهما فمما يدل عليه أصل براءة الذمة والإباحة والطهارة في كل شئ لما علمت إن النجاسة في الأشياء يرجع حقيقته إلى ثبوت تكليف بالنسبة إلينا والأصل عدمه وسنبين إن ما يتمسك به في الاخراج عن الأصل ضعيف لا يصلح للاخراج ويدل عليها أيضا جميع الروايات التي احتججنا بها على ما دعانا في بحث طهارة سؤر غير مأكول اللحم سوى رواية الاجترار إن لم يتحقق الاجترار فيهما وأنت خبير بأن أكثر هذه الروايات إنما تدل على طهارة السؤر في خصوص الماء المطلق فإثبات طهارة السؤر من الباقيين وطهارة نفسهما به مشكل كما علمت وقد يستدل على المطلوب أيضا بما ورد في جواز لبس جلدهما كما سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث لباس المصلي موجها بأنهما لو كانا نجسين لما قبلا التذكية وكانا ميتة واستعمال الميتة لا يجوز وهذا الاستدلال على تقدير تمامه يدل على طهارة نفسهما وغاية الامر على طهارة سؤرهما أيضا وأما حليته فلا إلا أن يتمسك آخرا بأصالة الحل حجة القول بالنجاسة ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وهذا الخبر رواه التهذيب في موضعين من هذا الباب بلا تفاوت في المتن والسند وفي الكافي أيضا في باب الكلب يصيب الثوب والجسد عن يونس مرفوعا لكن بغير سند التهذيب وفيه بدل يجوز يحل ويرد على هذه الحجة إن الخبر مرفوع لا يصلح للاحتجاج مع أن فيه محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام وأيضا لا يبعد حمل الغسل على الاستحباب ويؤيده أنه أطلق الامر بالاغتسال ولم يقيد بحال الرطوبة في أحد المتماسين وتنجيس اليابس وإن قيل به في الميت لكن في غيره كأنه لا قايل به ونقل عن ابن زهرة الاحتجاج على نجاستهما بالاجماع ولا تعويل عليه وأما استحباب التنزه عن سؤرهما وعن نفسهما فلمرسلة الوشاء ورواية ابن مسكان ومضمرة سماعة المتقدمة وهذه المرفوعة والاحتياط في الاجتناب مطلقا للرواية ولوقوع الخلاف (والمسوخ ونجسها الشيخ) الظاهر أن الضمير راجع إلى المسوخ وإرجاعه إلى جميع ما تقدمه مشكل من حيث دخول الحية ولم نجد قولا للشيخ (ره) بنجاستها اختلف الأصحاب في المسوخ أيضا فالظاهر من كلام الشيخ القول بنجاستها قال في الخلاف في كتاب البيوع يحرم بيع القرد لأنه مسخ نجس ونسب العلامة في المختلف القول بالنجاسة إلى سلار وابن حمزة أيضا وقال صاحب المعالم أن سلار صرح في رسالته بنجاسة لعاب المسوخ لكن ربما يظهر من سوق كلامه كونها في معنى الكلب فيوافق قول الشيخ أي نجاستها عينا وقد نقلنا سابقا عن ابن جنيد
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336