مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
الوقت وغير الوقت وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج وأطلق سلار إعادة الصلاة في الثوب النجس وقال المفيد في المتغير بالنجاسة لو توضأ منه قبل تطهيره أو اغتسل منه لجنابة أو شبهها وصلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه الصلاة ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر وإعادة الصلاة وكذلك إن غسل منه ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسل به ولزمه إعادة الصلاة وأطلق ولم يفصله مع العلم وبدونه وفي الوقت وخارجه وقال في موضع آخر ومن صلى في ثوب يظن إنه طاهر ثم عرف بعد ذلك إنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل لها أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر وقال ابن البراج الماء النجس أن تطهر به مع علمه أو سبق علمه أعاد في الوقت وخارجه وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه وقال ابن حمزة إذا صلى في ثوب نجس قد سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه وإن لم يسبقه العلم لم يعد إذا قضى الوقت وقال ابن إدريس إن توضأ أو اغتسل أو غسل الثوب بالماء النجس أعاد الوضوء والغسل وغسل الثوب والصلاة إن كان عالما أو سبقه العلم وإن لم يسبقه لم يجب عليه إعادة الصلاة ولا الطهارة بل غسل الثوب سواء كان الوقت باقيا أو لم يكن على الصحيح من المذهب والأقوال قال وقال المفيد يجب عليه إعادة الصلاة وهو الذي يقوى في نفسي وأفتى به وهذا يدل على اضطرابه والوجه عندي إعادة الصلاة والوضوء والغسل إن وقعا بالماء النجس سواء كان الوقت باقيا أو لا وسواء سبقه العلم أو لا أما لو كان الثوب نجسا فإن كان عالما أو سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه انتهى كلامه في المختلف والظاهر من بين المذاهب المنقولة في المسألة التي نحن فيها أي في الطهارة بالماء النجس إن العامد والناسي يعيد أن في الوقت وخارجه وأما الجاهل فلا يعيد مطلقا كما هو ظاهر ابن إدريس وأما حكم نجاسة الثوب والبدن فسيجئ على حدة إنشاء الله تعالى لنا على الجزء الأول أي إن العامد والناسي يعيد إن مطلقا ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب واليد من الزيادات والاستبصار في باب الرجل يصلي في الثوب فيه نجاسته قبل أن يعلم في الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبر أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وإنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فلن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء تعالى وجه الاستدلال إن قوله عليه السلام فإن حققت ذلك يشمل بظاهره العامد والناسي لان الناسي أيضا يصدق عليه أنه حقق ذلك فكأن داخلا في الحكم وشمول الجاهل غير ظاهر لان السائل فرض إن الاطلاع على إصابة البول وقع قبل الوضوء والصلاة فالتوهم والتحقيق الذي قسم عليه السلام الحال إليهما لعله في الاطلاع الذي فرضه السايل والحكم بالإعادة في الوقت صريح وأما خارج الوقت فإنه وإن كان يترائى أنه حكم بعدم الإعادة فيه لكنه ليس كذلك لان معنى الخبر والله يعلم إنه إن حققت ذلك تعد الصلوات التي في الوقت وأما ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها باعتبار إنك صليت بالنجاسة بل باعتبار أنك صليت على غير وضوء والحاصل أنه عليه السلام رق بين الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن و بينها بدون طهارة أو طهارة فاسدة بأن في الأول يجب إعادة الصلاة في الوقت دون خارجه وفي الوقت وخارجه جميعا وعلى هذا فمراده عليه السلام يكون ثوبه نجسا النجاسة الخبيثة سواء كان في الثوب والجسد ويؤيده أنه لم يكن في السؤال ذكر نجاسة الثوب أصلا بل نجاسة البدن فقط ومراده عليه السلام بأن الثوب خلاف الجسد إن النجاسة الخبثية خلاف النجاسة الحدثية ووجه التعبير عن النجاسة الحدثية بالجسد ظاهرة لأنها متعلقة بالجسد ولا يتعلق بالثوب وباعتبار تعلق النجاسة الخبثية بالثوب أيضا وقع التعبير عن النجاسة الخبثية بالثوب رعاية للمقابلة كما عبر عنها بنجاسة الثوب أيضا سابقا كما ذكرنا والقرينة عليه أيضا إنه علل حكم الصلاة جنبا وعلى غير وضوئه وظاهر إن في هذه الحال يكون الجسد نجسا بالنجاسة الحكمية لا الحقيقية هذا وقد يورد على هذا الاستدلال إن الكاتب غير معلوم فلعله ليس هو المعصوم ولا يخفى بعده إذ ظاهر إن علي بن مهزيار لا يقول في غير الإمام عليه السلام فأجابه بجواب قرأته بخطه مع شيوع المكاتبة للإمام عليه السلام في عصر علي (عليه السلام) منه ومن غيره وما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور مرسلا عن عمار الساباطي قال وسئل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة متسلخة فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت تلك الساعة التي رآها وهذه الرواية في الفقيه أيضا مرسلة عن عمار في باب المياه وجه الاستدلال إن ظاهر قوله عليه السلام إن كان رآها في الاناء يشمل العامد والناسي وظاهر قوله عليه السلام يعيد الوضوء والصلاة من دون تفصيل يشمل الوقت وخارجه سيما وظاهر سؤال الراوي حيث قال قد توضأ من ذلك الاناء مرارا يدل على خروج وقت بعض صلواته كما لا يخفى وهذه الرواية طريقها في الفقيه قوى فيصلح للاعتماد خصوصا مع كونها مودعة في الفقيه الذي حكم صاحبه بأن ما أورده فيه حجه بينه وبين ربه وإنه أخذه من أصول يعول عليها ويرجع إليها وما رواه الاستبصار في باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء مرسلا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336