مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة عن الكافي في بحث الدجاجة وحينئذ لا يرد هذا البحث لكن الأبحاث الأخرى باقية بحالها وفي هذا الحديث أيضا وإن كان المقوم كلام في الصحة حيث إن فيه محمد بن عيسى عن يونس لكن الظاهر الاعتماد عليه سيما مع انضمامه برواية عمار وبالجملة اعتراض العلامة (ره) لا يرد على هذا الحديث على أي حال لأنه اعترف في الخلاصة بقبول روايته وأما الجواب الرابع فكلام حسن وتحقيق مستحسن لكن ما قرره في ذيل لأنا نقول لا يحسم مادة ما ذكره في لايق بالكلية إذ مجال الكلام باق بعيد بأن يقال إذا كان أحد قسمي المسكوت موافقا للمنطوق فما الفايدة في إخراجه عن المنطوق وإدخاله في المسكوت فلا بد من المخالفة ليظهر الفايدة في الكلام ويخرج عن العبث واللغو الذي لا يليق بالحكيم كيف وبناء حجية المفهوم على هذا فإنهم يقولون لو لم يكن المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم لم يكن في تحقيقه به فائدة فيصير الكلام لغوا وعبثا غير لايق بالحكيم هذا المعنى موجود فيما نحن فيه كما عرفت وحينئذ لا ينفع ما ذكره في دفعه بل ينبغي أن يقال يجوز أن يكون معنى كل شامل لافراد متعددة أمرا مشهورا ظاهرا وكان لمقابله ومبانيه قسمان أحدهما يوافق ذلك المعنى المشهور في خصوص حكم مثلا والاخر يخالفه لكن لا يوجد أمر مشهور ظاهر مشترك بين أفراد ذلك المعنى المشهور وخصوص ذلك القسم الموافق على هذا فربما يكون إذا أريد أن يحكم بالحكم المذكور أن يجعل عنوان الموضوع الامر المشهور المفروض ويحكم على أفراد بخصوصه كليا ويكتفي في المخالفة التي لا بد ما بين المنطوق والسكوت بمجرد أن أفراد المنطوق وكلية كذلك بخلاف أفراد المسكوت لولا يضم القسم الموافق للمنطوق ومن المسكوت إليه في الحكم لعدم تحقق أمر متعارف مشهور يصلح عنوانا لهما في الحكم كما هو المفروض ويهمل حال ذلك القسم حينئذ حتى يبين وقت الحاجة إليه بعنوان مختص به ومثل هذا ليس مما يعد في العرف عبثا مستهجنا مثل أن يقال كل إنسان طويل بادي البشرة فإن قلت مرجع ما ذكرت عند التحقيق إلى أنه يجوز أن يكون التخصيص الحكم وجه غير المخالفة وهذا غير مجد إذ أصل دلالة المفهوم أيضا عند عدم ظهور وجه للتخصيص سوى المخالفة والقائلون بحجية المفهوم معترفون به أيضا كما بين في الأصول فحينئذ يكون حاصل كلامك أنه يجوز أن لا يدل المفهوم بناء على تحقق فايدة للتخصيص سوى المخالفة على هذا أي حاجة كانت إلى التدقيق الذي أورده العلامة (ره) إذا أمكن أن يقال في أصل الحكم أيضا أنه يجوز أن يكون للتخصيص فايدة سوى المخالفة وعند ذلك لا يدل المفهوم كما قررنا قلت الامر كما ذكرت من رجوع ما ذكرنا إلى ما ذكرت لكن نقول إذا حكم أحد على عنوان حكما كليا فقد يكون بحيث لا يظهر لتخصيص هذا الحكم بهذا العنوان دون ما عداه موجه سوى المخالفة فلا بد من التزامه إذا كان القايل حكيما عارفا بدقايق الكلام لكن لا يكفي مجرد ذلك في أن يحكم بالمخالفة بين المنطوق والمسكوت بالكلية بأن لا يكون شئ من أفراد ما عداه متصفا بهذا الحكم بل يكفي المخالفة في الجملة وهو ظاهر ثم لو فرض بعد ذلك أنه لم يظهر لاخراج بعض أفراد ما عداه من الحكم أيضا وجه أصلا فحينئذ ينبغي الحكم بالمخالفة كلية وهذا الوجه الذي ذكرنا قلما يوجد حكم كلي على عنوان مخصوص بحيث ينفك عنه ففي الصورة التي لم يظهر وجه لتخصيص أصل الحكم يتمسك به كما فيما نحن فيه وعند فرض عدم ظهور هذا الوجه أو نظيره نلتزم أنه يحكم بالمخالفة الكلية على أنه يمكن أن يقال من رأس أن مجرد تخصيص حكم بشئ موافقة آخر له ليس مما يستدعي نكتة في التخصيص وإلا لكان مفهوم اللقب أيضا حجة الجريان العلة فيه مع أنه لا حجية فيه عند المحققين أصلا بل متعارف التخاطب والمحاورة كما يظهر من تتبع محاورات العقلاء يقضي بأن تخصيص شئ بصفة أو تقييد بشرط مثلا عند الحكم عليه بأمر يستدعي نكتة فإذا لم يظهر نكتة سوى المخالفة بين المنطوق والمسكوت يحكم به ويكفي في تلك المخالفة في الأحكام الكلية المخالفة في الجملة ولا يحكم العرف بأزيد من ذلك والتخصيص الذي يلزم في صورة المخالفة في الجملة على ما قرر لا نسلم أنه يستدعي نكتة بل هو كالتخصيص الذي في مفهوم اللقب وعلى هذا الاشكال أصلا هذا ثم إن صاحب المعالم (ره) أورد على الجواب الأخير للعلامة (ره) بقوله وفيه نظر لان فرض حجية المفهوم يقتضي كون الحكم الثابت للمنطوق ومنفيا عن غير محل النطق والمعنى بالمنطوق في مفهومي الشرط والوصف ما يتحقق فيه القيد المعتبر شرطا أو وصفا مما جعل متعلقا له وبغير محل النطق ما ينتفي عنه القيد من ذلك المتعلق ولا يخفى أن متعلق القيد أيضا هنا هو قوله كل ما أي كل حيوان والقيد المعتبر وصفا هو كونه مأكول اللحم فالمنطوق هو مأكول اللحم من كل حيوان والحكم الثابت له هو جواز الوضوء من سؤره والشرب وغير محل النطق ما انتفى عنه الوضوء وهو عبادة عن غير مأكول اللحم من كل حيوان وانتفاء الحكم الثابت للمنطوق عنه يقتضي ثبوت المنع لأنه اللازم لرفع الجواز وذلك واضح وإن قدر عروض اشتباه فيه فليوضح بالنظر في مثاله المشهور الذي أشار إليه الشيخ (ره) أعني قوله (صلى الله عليه وآله) في سائمة الغنم الزكاة فإنه على تقدير اعتبار المفهوم فيه يدل على نفي الوجوب في مطلق الغنم المعلوفة بلا إشكال ووجهه بتقريب ما ذكرناه إن التعريف في الغنم للعموم وهو متعلق القيد أعني وصف السوم فالمنطوق وهو السائمة من جميع الغنم والحكم الثابت له وجوب الزكاة فإذا فرضنا دلالة الوصف على النفي عن غير محله كان مقتضاه هنا نفي الوجوب عما انتفى عنه الوصف من جميع الغنم وذلك بثبوت نقيضه الذي هو العلف فيدل على النفي عن كل معلوف من الغنم فتأمله انتهى كلامه وفيه نظر لان المعنى الذي ذكره للمنطوق وغير محل النطق وإن الحكم لابد أن ينتفي عن غير محل النطق بهذا المنى جميعا مما لا شاهد له لا عقلا ولا عرفا ولا لغة وإنما هو مجرد ادعاء والقدر المسلم إن العرف يقضي بمخالفة ما بين الحكم فيما قيد بالوصف أو الشرط ونحوهما وفيما عداه إذا لم يظهر وجه آخر للتقييد مثلا إذا كان الحكم كليا مثل في كل غنم سائمة زكاة فلا بد أما أن لا يكون شئ من الغير السائمة فيه الزكاة أو لا يكون في بعضها الزكاة وإذا كان جزئيا بشرط لا مثلا كما يقال بعض الانسان الطويل فقط كذلك يجب أن لا يكون شئ من الانسان القصير كذلك أو يكون كله كذلك وهذا ظاهر عند تتبع محاورات العقلاء ومخاطبات الناس من دون التباس نعم ربما يتطرق في المقام الشبهة التي أوردناها ودفعها بما مر وكلام هذا المحقق مما لا تعلق له بها وهو ظاهر ثم أنه قد ظهر من كلامه إن لمثاله المشهور دخلا في توضيح الحال ووجهه غير
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336