مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن اغتسل مرتبا أجزئه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجا عن الماء وإلا فما قارن به النية خاصه ولا دليل له على هذا التفصيل واعترض عليه الشهيد الثاني (ره) في صورة الترتيب بأن الحكم معلق على الاغتسال ولا يتحقق إلا بالاكمال وهو أيضا مشارك له في عدم الدليل كما ظهر مما سبق وخلاصة الكلام في هذا المقام أنه على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة واستحباب النزح لا خفاء في أن بمجرد دخول الجنب في البئر وكذا باغتساله سواء كان على بدنه نجاسة أم لا لا ينجس البئر نعم يستحب النزح وأما غسله فالظاهر أيضا صحته لعدم دليل تام على خلافه كما مر وأما خروج البئر عن المطهرية فسيعلم حاله إنشاء الله تعالى في بحث الماء المستعمل وأما على القول بنجاستها بالملاقاة ووجوب النزح فإن كان على بدنه مني فلا يبعد القول حينئذ بالاكتفاء بنزح سبع وإن كان الأولى نزح الأربعين والاحتياط في نزح الجميع ولو اغتسل في هذه الحالة فيكون ما غسله قبل وصول المني إلى الماء مجزيا وما بعده فاسدا وإن لم يكن على بدنه مني فإن لم يغتسل فلا يبعد القول بعدم وجوب النزح والأولى النزح سيما مع الارتماس ولو اغتسل فحينئذ أيضا لو لم نقل بوجوب النزح لم يكن بعيدا سواء ارتمس أو لا لان وجوب النزح في مواضع أخرى عند ملاقاة النجاسة لا يستلزم وجوبه ها هنا أيضا والأوامر لا ظهور لها في الوجوب فيمكن حملها على الاستحباب خصوصا مع منافاتها في الجملة للقواعد المقررة لكن الأولى أن ينزح وأما نجاسة ماء البئر أو زوال طهوريته فالظاهر عدمهما سيما الأول سواء ارتمس أولا وسواء تم الغسل أو لا والظاهر أيضا صحة غسله والاحتياط في عدم استعماله حتى ينزح وفي إعادة الغسل والله تعالى أعلم (وللفارة مع التفسخ والانتفاخ) المراد بالتفسخ تفرق الاجزاء والقول بوجوب السبع مع التفسخ أو الانتفاخ والثلاث بدونهما قول المفيد في المقنعة ونسب الجزء الأول في المعتبر إلى أبي الصلاح وسلار أيضا والشيخ أيضا في المبسوط والنهاية حكم بهذا التفصيل ولكن لم يذكر الانتفاخ وقال المرتضى (ره) في المصباح في الفارة سبع وقد روى ثلاث وقال الصدوق في الفقيه وإن وقع فيها فارة فدلو واحدة وإن تفسخت فسبع دلاء حجة المفيد الجمع بين الروايات المتضمنة لنزح السبع للفارة مطلقا وهي صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف المتقدمة في بحث نجاسة البئر وموثقة سماعة ورواية علي المتقدمتان في بحث الكلب وشبهه ورواية عمرو بن سعيد بن هلال المتقدمة في بحث الحمار والفرس ورواية أبي بصير المتقدمة المنقولة عن الكافي في بحث الكلب وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة بحث وقوع الخمر وما رواه التهذيب في باب تطهير المياه في الصحيح عن منصور قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينزح سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأره أو نحوها وبين ما رواه التهذيب فالباب المذكور والاستبصار في باب البئر تقع فيه الفارة في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء وروياه أيضا في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله واستشهد لهذا الجمع بما روياه في البابين المذكورين عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء وكذا استشهد بصحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث الكلب المتضمنة لنزح خمس دلاء ما لم يتفسخ فإنها تدل على أنه مع التفسخ لا يكفي ثلاث دلاء ولا خمس فثبت وجوب السبع إذ لم يقل أحد بالزيادة عليه وبقي التعارض بينها وبين روايتي الثلاث في صورة عدم التفسخ فيحمل الخمس على الاستحباب جمعا وأما صحيحة الفضلاء ورواية الفضل المتقدمتان في بحث الفرس وصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة جمعا لنزح الدلاء للفارة مطلقا فأمرها سهل لحمل الدلاء أما على الثلاثة ويقيد بعدم التفسخ أو السبعة ويقيد به أو يكون مطلقة شاملة لهما وأما ما روياه في البابين المذكورين عن خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الفارة تقع في البئر قال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله فمحمول على الاستحباب لعدم القول به ظاهرا مع عدم سنده ومعارضته بالاخبار الكثيرة السابقة وكذا موثقة عمار المتقدمة في بحث خبث الكلب المتضمنة لنزح الجميع للفارة محمولة على الاستحباب أو على التغير لما ذكر بعينه ولا يخفى أن في الروايات المتقدمة لم يذكر الانتفاخ بل التفسخ والتسلخ فإلحاق الانتفاخ بالتفسخ مشكل والأولى الاقتصار على التفسخ كما فعله الشيخ وتبعه المعتبر قال في المعتبر وقال بعض المتأخرين حد تفسخها انتفاخها وهو غلط انتهى والمراد بالبعض ابن إدريس (ره) ولا يبعد إلحاق التسلخ بالتفسخ لوروده في رواية أبي سعيد لكن نسخ التهذيب فيه مختلفة كما ذكرنا والمحقق أيضا نقلها بلفظ التفسخ فتخصيص روايتي الثلاث بما عدا التسلخ أيضا مشكل بمجرد هذه الرواية سيما مع اعتضادهما بالأصل وعدم قول أحد من الأصحاب به ظاهرا وبما ذكرنا ظهر وجه احتجاج الشيخ وكذا ما ذكره الصدوق في التفسخ وأما اكتفاؤه بالواحدة بدونه فلم نقف له على مستند وأما المرتضى (ره) فكأنه اقتصر على السبع مطلقا لورود الروايات الكثيرة به فكأنها تواترت عنده ومعارضها لم يصل إلى هذا الحد وللاجماع على عدم الزيادة عليه ولم يتحقق على ما دونه فوقف عليه ودفعه ظاهر والاحتياط في نزح سبع دلاء مع التفسخ وخمس مع عدمه وتمام الاحتياط في السبع فيه أيضا ولو نزح الجميع لكان أتم (ولخروج الكلب حيا) ذهب إليه أكثر الأصحاب وأوجب ابن إدريس أربعين وأطلق القول في الفقيه بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب ولم
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336