يقال لا نقول أنه بمجرد وقوعه حيا يجب نزح الزايد على الأربعين حتى يلزم علينا نقصان قدر النزح بسبب حدوث نجاسة الموت بل نقول أنه يجوز أن يكون الوقوع حيا بشرط الخروج حيا موجبا النزح الزايد على الأربعين فلو لم يتحقق هذا الشرط يجب نزح أربعين إلى وأما حديث أن نزح أربعين يجوز أن يكون لحيثية موته لا مطلقا فقد مر الكلام فيه في بحث موت الانسان (وبول الصبي غير الرضيع) هذا مختار الشيخين وجماعة والصدوق في المقنع والفقيه أوجب ثلاث دلاء واختاره المرتضى (ره) حجة الأول مرسلة منصور المتقدمة في بحث الفاره وهي مع إرسالها يعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح الجميع لبول الصبي ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في بحث بول الرجل المتضمنة لنزح دلو واحد لبول الصبي الفطيم وقد حمل الأولى على التغير أو الاستحباب والثانية على الرضيع وأنت خبير بأن ارتكاب التأويل في الصحيحة بمجرد هذه المرسلة مشكل لكن يدفعه الشهرة بين الأصحاب بل الاجماع منهم ظاهرا على عدم وجوب الزايد على سبع وأما حمل الثانية على الرضيع فغير مستقيم أصلا لأنه وقع فيها التصريح بالفطيم فلو قدح فيها بالضعف وعدم عمل الأصحاب بمضمونها لكان أولى وأما القول الثاني فلم نقف له على حجة نعم يمكن الاستدلال على قليله بصحيحة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح الدلاء لقطرات البول لان أقلها ثلاثة لكن لا يمكن إجرائه في الكثير اللهم إلا أن يتمسك بالاجماع المركب ومع ذلك يرد عليه أنها مطلقة والمرسلة مقيدة فتحمل عليها وللكلام فيه مجال ثم المراد بالصبي غير البالغ والرضيع الذي لم يأكل الطعام كما يفهم من كلام الشيخ وقيده بعض بكونه غالبا على اللبن أو مساويا له وفسره ابن إدريس بمن كان له دون حولين سواء أكل أو لا وسواء فطم أو لا ولا فايدة في تحقيقه لعدم وروده في لفظ الحديث (وخمس لذرق الدجاج وخصه جماعة بالجلال) القول بالخمس مطلقا للشيخ ومقيدا للمفيد وجماعة والكل مما لا دليل عليه في الروايات قال المحقق في المعتبر وفي القولين إشكال أما الاطلاق فضعيف لان ما ليس بحلال ذرقه طاهر وكل رجيع طاهر لا يؤثر في البئر تنجيسا أما الجلال فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ويطالب قائله بالدليل وقال أبو الصلاح جزء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون فإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة انتهى وما أورده على القول بالاطلاق وحسن إلا أن يكون حكم الشيخ به نظرا إلى أحد قوليه من نجاسة ذرق الدجاج وكذا ما أورده على القول بالتقييد من عدم الدليل على هذا القدر إلا أن يتمسك بالاجماع على عدم وجوب الزايد على الخمس وبالأقل لا يتيقن بالبراءة فيجب الخمس لكن دعوى الاجماع مشكل لمخالفة أبي الصلاح إلا أن يحمل كلامه على ما لا يؤكل لحمه أصالة أو لم يعتد بخلافه لأنه معلوم النسب وما ذكره (ره) من إدخاله في قسم العذرة منظور فيه لان العذرة في اللغة فضلة الانسان وكذا ما ذكره من احتمال نزح الثلاثين لخبر المبخرة وهي رواية كردويه المتضمنة لوقوع ماء المطر المخالط بالبول وخرء الكلب وغيرهما لأنها مختصة ظاهرا بالأشياء المذكورة مع مخالطة ماء المطر فالتعدي عنها مشكل ولا يبعد إدخاله فيما لا نص فيه والاكتفاء مع ذلك بخمس كما لا يخفى وجهه (وثلاث للفارة مع عدم الامرين) أي التفسخ و الانتفاخ قد مر تفصيل القول فيه (وروى خمس) هي صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث الكلب وشبهه (وللحية ولا شاهد به) وجوب الثلاثة لموت الحية ذكره الشيخان والفاضلان وكثير من الأصحاب وليس فيه نص بخصوصه قال في المعتبر ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فنزل على الثلاث لأنه أقل محتملاته انتهى وفيه أولا أنه أقل محتملاته أولا أنه موقوف على كون الحية ذات نفس سائلة إذ لو لم تكن كذلك لكانت خارجة عن العموم بالروايات التي سيجئ في بحث العقرب وهو ممنوع وثانيا أنه مقيد بصحيحة ابن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح سبع دلاء لوقوع دابة صغيرة لوجوب حمل المطلق على المقيد إلا أن يمنع الوجوب ويقال إن حمل المطلق على المقيد ليس بأولى من حمل المقيد على المجاز لو سلم ظهوره في وجوب النزح واحتج العلامة في المختلف برواية عمار المتقدمة في بحث موت الانسان وجه الاستدلال إن الحية يجب فيها أكثر من العصفور وإلا لم يختص القلة بعصفور وإنما أوجب الثلاث لمساواتها الفارة في قدر الجسم تقريبا وبرواية إسحاق بن عمار المتقدمة في بحث الشاة وما أشبهها وجه الاستدلال إن الحية لا يزيد على قدر الدجاجة في الجسم ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف من وجوه واعلم إن العلامة في المختلف أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء لها وقال في مسألة العقرب وقال علي بن بابويه في رسالته إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات ورد أن فاستق منها للحية سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ لكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر إذ فيه موضع سبع دلاء أو دلوا واحدا وقال صاحب المعالم وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها أثار الصحة دلاء بدون السبع واحتج العلامة للسبع بأنها في قدر الفارة والفارة تجب فيها السبع ولا يخلو من وهن والأولى الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان المذكورة ووجوب الدلو الواحد على ما في المعتبر لا دليل عليه والنسخة التي فيها الدلاء يمكن الاستدلال عليها بصحيحة الحلبي المذكورة بل بصحيحة الفضلاء ورواية الفضل المتقدمتين في بحث الفرس والبقر والاحتياط في نزح سبع دلاء (وللوزغة) القول بوجوب الثلاثة للوزغة للصدوق والشيخين وجمع من الأصحاب و أوجب سلار وأبو الصلاح دلوا واحدا وابن إدريس لم يوجب شيئا وقال المحقق في المعتبر والذي أراه وجوب النزح في الحية لان لها نفسا سائلة وميتتها نجسة
(٢٣٦)