مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص انتهى وما ذكره جيد سوى إن إدخالهما في قسم ما لا نص فيه مشكل أما البقرة فلان صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر متناولة لها صريحا حيث فيها ثورا ونحوه إلا أن يقال وجود نحوه غير معلوم لخلو الاستبصار عنه وهو مما يضعف الاعتماد وكذا يشملهما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح عشرين للميتة إذا كان له ريح حيث يدل على كفاية العشرين مع عدم الريح بطريق الأولى وكذا يشملهما رواية زرارة المتقدمة في بحث وقوع الخمر المنضمة للميت بعمومها إلا أن يقال لا عبرة بها لعدم صحة مستندها مع عدم عمل الأصحاب بمضمونها وكذا يشملهما ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها الكلب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي جعفر (عليه السلام) في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم إشرب و توضأ وكذا ما رواه في البابين عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ إلا أن يمنع شمول الدابة للبقرة ويقال إنها مختصة بالفرس كما ذكره بعض أو بكل ما يركب كما في الصحاح ويقال المراد ما يركب في العادة والبقرة ليست كذلك وأما الفرس فاندراجه في الأخيرتين ظاهرا على أي معنى من المعاني اللغوية أو العرفية حملت الدابة كانت شاملة للفرس وكذا في الثانية وبما ذكرنا ظهر أنه لا يبعد الاكتفاء في الفرس بالدلاء وإن روعي مع ذلك عدة العشرين ليتحقق العمل بمقتضى رواية محمد وزرارة أيضا لكان أحسن ومراعاة الكر أخذا بالشهرة أحوط وأما البقرة فالظاهر أن يكتفي فيها بنزح الكر إذا كان عشرين دلوا إذ حينئذ يتحقق العمل بمقتضى الروايات الثلاث الأخيرة والشهرة وصحيحة عبد الله ليست بصريحة في نقيضه أما أولا فلتطرق الشك في وجود نحوه وأما ثانيا فلامكان الحمل على الفضيلة كما نقلنا سابقا من قاعدة الجمع بين روايات النزح من بعض الأصحاب وهو المحقق (ره) والاحتياط في نزح الجميع ليتحقق العمل بهذه الصحيحة أيضا واعلم إن العلامة (ره) في المنتهى بعد أن أثبت نزح الكر للحمار برواية عمرو بن سعيد المتقدمة قال وأما البقرة والفرس فقد قال الشيخ (ره) والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكر ولم أقف في ذلك على حديث إلا ما رواه الشيخ في الصحيح ونقل صحيحة الفضلاء المتقدمة ثم قال قال صاحب الصحاح الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض والدابة اسم لكل ما يركب فنقول لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني فنقول الألف واللام في الدابة ليست للعهد لعدم سبق معهود يرجع إليه فأما أن يكون للعموم كما ذهب الجبائيان أو لتعريف الماهية على المذهب الحق وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب أما الأول فظاهر وأما الثاني فلان تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة هذا خلف وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار والفرس والبغال والإبل والبقر غير إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي فإن قلت يلزم التسوية بين ما عدده الامامان (عليه السلام) قلت خرج ما استثنى لدليل مفضل فيبقى الباقي لعدم المعارض وأيضا التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالكثرة والقلة وذلك شئ لم يتعرضا له إلا أن لقايل أن يقول ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية ويمكن التمحل بأن يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق و المقيد خصوصا مع الاتيان بصيغة جمع الكثرة لا يقال إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز وإن حمل على القلة فكذلك لأنا نقول لا نسلم استحالة التالي سلمناه لكن إن حمل على معناه المجازي وهو مطلق الجمع يلزم ما ذكرتم على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقايق أو مجازات في القلة والكثرة نظرا وبعض المتأخرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقر وألحقهما بما لم يرد فيه نص وقد ظهر بطلانه وقد روى مثل هذه الرواية البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) انتهى واعترض عليه صاحب المعالم (ره) بأنا إذا سلمنا إرادة المركوب من لفظ الدابة وإن التعريف فيها يفيد العموم فلا ريب إن ظاهر الحديث استواء جميع ما تضمنه السؤال في مقدار النزح لا في أصله وحينئذ فالعدول عنه في بعض ذلك إلى القول بخلاف ما دل عليه يقتضي قصر الجواب على بعض ما تضمنه السؤال من غير قرينة ولا بيان حاله ولا يخفى سلمنا ولكن من أين يعلم إن المراد بالدلاء ما يبلغ الكر ولو دل على ذلك دليل لم يكن لارتكاب هذا الشطط أوجه من البين إن الداعي إلى تجشم هذه الحجة عدم الدليل على الحكم وما ذكره حسن سوى قوله وحينئذ فالعدول عنه إلى آخره لما عرفت سابقا من أنه لو صح هذا لا نسد باب التخصيص لكن ألحق إن ارتكاب التخصيص في هذه الرواية أشد مخالفة للظاهر من حمل الروايات المعارضة لها على الفضيلة والاستحباب فالظاهر حملها على ظاهره المعارضات على الفضيلة والحكم بكافية نزح الدلاء لجميع ما تضمنه لكن الشهرة بين الأصحاب مما يزاحمه ويمانعه ثم لا يخفى أنه لا حاجة للعلامة (ره) في هذا الاستدلال إلى نفي كون الدابة بالمعنى الأول إذ لو كانت بالمعنى الأول أيضا فلا يضره غايته إنه خرج بعض الأشياء بالدليل المنفصل عن الحكم فيبقى الباقي وهو لا يتحاشى عنه كما صرح به وعلى هذا المنع الذي ذكره صاحب المعالم (ره) أولا مما لا يضر بالمقصود واعلم إن مراد العلامة (ره) بهذه الرواية في أواخر كلامه رواية عمرو بن سعيد فتدبر (وسبعين دلوا للانسان) هذا مما اتفق عليه القايلون بالنجاسة كما في المعتبر والمنتهى ومستنده ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336