مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
أما العقرب والوزغة فعلى الاستحباب لان ما لا نفس له سايلة ليس بنجس ولا ينجس شئ بموته فيه بل روي إن له سما فيكره لذلك انتهى حجة القول بالثلاث صحيحتا معاوية بن عمار وابن سنان المتقدمتان في بحث الفارة وأما ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها الفارة والفقيه في باب المياه عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء قلت فثيابنا التي قد صلينا نغسلها ونعيد الصلاة قال لا فغير نقي السيد مع عدم عمل الأصحاب بمضمونه فليحمل على الاستحباب جمعا بين الاخبار والشيخ (ره) كأنه عمل بمضمونه وحمل الروايتين السابقتين على عدم التفسخ كما يفهم من ظاهر التهذيب وحجة القول بالدلو الواحد ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه عن يعقوب بن عثيم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد وما رواه الكافي في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشئ إن الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء قال المحقق في المعتبر وليس في هذا دلالة صريحة وقد يقال بل لا دلالة عند التحقيق والامر كما قيل إن كان مرادهم من هذا الاستدلال إثبات عدم وجوب الباب الثلاث به فقط وأما إذا كان مرادهم إثبات وجوب الدلو الواحد به ويتمسكون في نفي الزيادة بالأصل فله وجه لكن الأصل لا عبرة به بعد ورود النص ولو قيل بعدم ظهور الروايتين في الوجوب بل يحتمل الاستحباب فهذا المعنى في خبريهم أيضا جار فلم قالوا بوجوب الواحد دون الثلاث إلا أن يكون القول بوجوب الواحد للاجماع على الواحد دون ما زاد عليه واحتج ابن إدريس بأنه لا نفس له سايلة فلا ينجس الماء بموته والروايات لا تصير حجة عليه لعدم عمله بخبر الواحد ويمكن أن يحتج عليه أيضا بما روياه في البابين والفقيه في باب المياه عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن السام أبرص يقع في البئر فقال ليس شئ حرك الماء بالدلو وقد يقال أنه يمكن أن يكون المراد من تحريك الماء بالدلو نزح دلو واحد فيكون حجة لأبي الصلاح وأن يحمل على عدم موته وسيجئ في البحث الآتي ما يصلح احتجاجا لابن إدريس (والعقرب) هذا مختار الشيخ في النهاية والمبسوط وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وذهب الشيخ علي بن بابويه في رسالته إلى عدم وجوب شئ للعقرب كما نقلنا سابقا وهو مختار ابن إدريس حجة الشيخ ما روياه في البابين عن هارون بن حمزة العنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال نسكب منه ثلاث مرات قليلة وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وجه الاستدلال أنه إذا وجب أن ينزح لها مع خروجها حيا ثلاث دلاء فمع الموت بالطريق الأولى واحتج أيضا بأن المقتضي للنزح في الوزغة وهو السم موجود في العقرب وأما ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب ما ليس له نفس سايلة يقع في الماء عن منهال قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) العقرب يخرج من البئر ميتة قال استق منه عشرة دلاء قال قلت فغيرها من الجيف قال الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن كانت جيفة قد أجيفت البئر بها فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها فغير نقي السند ولم يعمل الأصحاب بمضمونه فليحمل على الاستحباب وأما حجة ابن بابويه فإنه حيوان لا نفس له سايلة فلا يجب بموته شئ كالذباب والخنافس وفيه إن بعد ورود النص بالنزح لا وجه لهذا القول لجواز أن لا يكون النزح لنجاسته بل لسميته لكن الكلام في ورود النص إذ الحجة المذكورة لا ظهور لها فيما نحن فيه بل الظاهر أنه في غير البئر بل في الأواني والظروف بدلالة عجزها عليه من عدم الانتفاع بما يقع فيه الوزغة إذ لم يقل أحد بعدم الانتفاع بالبئر التي يقع فيها الوزغة لا وجوبا ولا استحبابا وأيضا الظاهر أن هذه الأوامر مما لا ظهور لها في الوجوب مع أنها ليست بلفظة الامر أيضا واحتج أيضا بما روياه في البابين المذكورين سابقا في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال كل ما ليس له دم فلا بأس به وأجيب أيضا بالتخصيص بما ذكر وفيه أيضا ما ذكر وبرواية أبي بصير المنقولة عن الكافي في بحث الكلب وبما رواية أيضا في البابين عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سايلة و روى التهذيب مثله عن محمد بن يحيى مرفوعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) نقلا عن الكافي والكلام فيهما أيضا كما تقدم (وقيل يستحب لهما) كما نقلنا عن المعتبر وإليه ذهب العلامة أيضا وهو الصحيح لوجود الروايات من عدم ظهورها في الوجوب فليحمل على الاستحباب ولما لم يضيق في أمر الاستحباب فالمناقشة في بعض الأخبار من حيث السند أو من حيث الدلالة لا تضر بالمقصود ولو لبول الرضيع) هذا مختار الشيخين وكثير من الأصحاب وقال أبو الصلاح وابن زهرة ينزح له ثلاث دلاء واحتج الشيخ برواية علي بن حمزة المتقدمة في بحث بول الصبي وفيه ما لا يخفى لان فهيا التصريح بالفطيم فكيف يحمل على الرضيع إلا أن يقال إذا كان يكفي دلو واحدا للفطيم فللرضيع بالطريق الأولى لكن هذا الاستدلال إنما يصح ممن لا يقول بوجوب السبع للصبي وأما من قال به كالشيخ فلا كما لا يخفى وأما ما ذهب إليه أبو الصلاح فقد قيل أنه لا مأخذ له وليس كذلك إذ يمكن أن يستدل عليه بصحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح الدلاء لقطرات البول وجه الاستدلال أنها عامة فيشمل المتنازع فيه وأقل الدلاء ثلاث ورواية علي بن أبي حمزة لا تصلح معارضا لعدم ظهور صحتها مع أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونها قط إذ العاملون بها أيضا كأنهم
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336