مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
المناقشة انتهى ولا يخفى أن هذا القائل لو تمسك بالطهارة ها هنا بالوجهين الأولين كما هو الظاهر من كلام صاحب المعالم فأن الاعتراض وارد ولو تمسك بالوجه الذي نقلناه عن المصنف فلا بل لا يرد على تقدير التمسك بالوجه الثاني أيضا كما لا يخفى (وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا) طهارة الدلو والرشا كأنه مما لا خلاف فيه ووجه المحقق في المعتبر الحكم بالدلو بأنه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع ولأن الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستها وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها والمعلوم من عادة الشرع خلافه وتبعه في هذا التوجيه العلامة في المنتهى والمصنف في الذكرى وكان الظاهر ما ذكروه وهذا الوجه جار في الرشا أيضا بل في المباشر كما لا يخفى و تحسين صاحب المعالم هذا التوجيه في الدلو مع حكمه في المباشر بالنجاسة ليس بحسن والاحتياط في تطهير المباشر بدنه وثيابه مما أصاب إليه ماء النزح ولو طهر الدلو والرشا أيضا لكان أتم في الاحتياط (ولو شك في تقديم الجيفة فالأصل عدمه) هذا الحكم مع تأييده بالأصل كأنه اتفاقي ويؤيده موثقة عمار المتقدمة في بحث الماء القليل المتضمنة لوجدان الفارة في الاناء متسلخة وقد توضأ منه مرارا (ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس) قد مر تفصيل القول فيه والظاهر أن حكم الخنثى أيضا حكم المرأة (والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها) أي استهلاكها وفنائها هذا الحكم ظاهر على القول بنجاسة البئر بالملاقاة إذ مع وجودها في البئر لا ينفع النزح أصلا إذ كل ما يكون باقية يصدق على البئر أنها لاقتها النجاسة فيجب أن ينزح منها ما يجب لتلك النجاسة ولا يخفى أن للمناقشة في دلالة روايات النزح على ذلك مجالا لكن الوجدان السليم يدفعها مع أن الظاهر عدم القول بخلافه من أحد ويدل عليه في خصوص بعض الافراد صحيحة الفضلاء ورواية الفضل المتقدمة في بحث وقوع الكلب ويمكن أن يجعلا قرينة للحكم في باقي الافراد نعم إذا كانت النجاسة موجبة لنزح الجميع ولم يتعذر فالظاهر في هذا الحال عدم وجوب إخراج النجاسة ابتداء كما لا يخفى وقال في المعالم يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح إذا كان لها مقدر وكانت عينها باقية وقلنا بالانفعال بالملاقاة ووجهه ظاهر فإن الملاقاة الموجبة لنزح القدر يبقى ما بقيت العين فلا يظهر للنزح فائدة ولا يعتبر ذلك في غير المقدر لفقد العلة انتهى وفيه نظر إذ لا فرق في المقدر وغير المقدر في هذا المعنى إذ غير المقدر أيضا يجب له قدر على حسب ما قدر من الجميع أو الثلثين أو الأربعين نعم إذا قدر له الجميع فلم يجب إخراجه ابتداء لكن حكم المقدر أيضا كذلك إذا كان مقدره الجميع فلا فرق وهو ظاهر اللهم إلا أن يقال مراده بغير المقدر ما قدر له الجميع واعلم إن المحقق الشيخ علي (ره) قال إن الحكم الأول أي وجوب النزح بعد إخراج النجاسة مطلقا ظاهرا وأما الحكم الثاني مطلقا فإنما يستقيم على رأي من يوجب في التغيير نزح الامرين معا وأما على رأي من يوجب أكثر الامرين فلا إذ على هذا إذا انتشر الدم في الماء فلا يجب استحالته قبل النزح بل يكفي أن ينزح حتى يزول التغير وفيه تأمل إذ على القول بنجاسة البئر بالملاقاة لو كان العلم بوجود الدم وعدم استحالته حاصلا في الماء لا يكفي نزح أكثر الامرين نعم إنما يكفي إذا ظن استحالته وكان لونه باقيا فتأمل (ولو تمعط) أي انبث وانتشر (الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه) بناء على كفاية الظن في الامتثال (وإن كان شعرا نجسا الظاهر أن مراده وإن لم يكن شعر نجس العين لكن يكون شعرا نجسا وهذا الحكم ظاهر بناء على ما سبق لكنه في الذكرى بعد ما حكم به في شعر نجس العين قال ولو كان شعر طاهر العين أمكن الالحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في أصله ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى ولا يخفى إنه لا مجال للتردد بعد القول بالانفعال ماء البئر بالملاقاة وعدم تطهيره الأشياء النجسة (ولو استمر خروجه استوعب) أي نزح الجميع (فإن تعذر واستمر عطلت) حتى يظن خروجه أو استحالته) وجه الحكم ظاهر (ولا ينجس بالبالوعة مطلقا) سواء كان فوقا أو تحتا أو كانت الأرض صلبة أو سهلة (القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن والأقوى العدم) عدم نجاستها بالبالوعة مطلقا مع الشك في الاتصال مما لا شك فيه للأصل والاتفاق كما يظهر من المنتهى والروايات المتقدمة في بحث المياه من أن كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولقوله (عليه السلام) في موثقة عمار المنقولة في التهذيب آخر باب تطهير الثياب كل شئ نظيف حتى يعلم إنه قذر ولما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة والكافي في باب البئر يكون إلى جنب البالوعة عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضى منها قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء قال الصدوق في الفقيه في باب المياه وقال الرضا (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء فإن قلت هل في هذا الخبر دلالة على عدم نجاسة البئر بالملاقاة قلت لا لجواز أن يكون جعله (عليه السلام) مناط النجاسة التغير بناء على أن في المتعارف لا يحصل العلم بوصول ماء البالوعة إلى البئر ما لم يتغير واستدل عليه أيضا بما رواه الفقيه في الباب المذكور قال وروى عن أبي بصير إنه قال نزلنا في دار فيها بئر وإلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها وشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه فقال توضأوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر وفيه نظر إذ لا دلالة له على المراد لجواز أن يكون أمره (عليه السلام) بالتوضي منها لعلمه (عليه السلام) بعدم وصول مائها إلى البئر كما يظهر من تعليله (عليه السلام) وأما مع الظن ففيه خلاف والظاهر العدم أيضا للأصل ولبعض هذه الأدلة وسيجئ بسط القول فيه إن شاء الله تعالى في بحث النجاسات (ولو حصل العلم بالاتصال فينجس) هذا على المشهور من نجاسة البئر بالملاقاة وأما على ما اخترناه فلا بد من التغير ولا يكفي العلم بالاتصال وهو ظاهر فإن قلت ما تقول فيما رواه الكتب الثلاثة في الأبواب المذكورة في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336