مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
كردويه الآتية إنشاء الله تعالى فمع كونها ضعيفة السند لا تنافي ما ذكر لان فيها نزح ثلاثين للعذرة المخلوطة بماء المطر فلعل نجاستها قد خففت بسبب المطر فلا يمكن التعدي إلى غيرها ثم إن الرواية كما رأيت متضمنة لحكم الذائبة وغيرها ولا تعرض فيها للرطبة واليابسة فإلحاق الرطبة بالذائبة مشكل وقال العلامة (ره) في المنتهى بإمكان التعدية إلى الرطبة لاشتراكها مع الذائبة في شياع الاجزاء ولأنها تصير حينئذ رطبة والاشتراك ممنوع وأيضا لو حصل شياع الاجزاء والتفرق بحيث يصدق الذوبان فتكون ذائبة حقيقة لا أنها ملحقة بها والوجه الأخير غير محصل المعنى والمراد بالذوبان كما ذكره بعض الأصحاب تحلل الاجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها ويمكن أن يكتفي فيه بتفرق الاجزاء وتقطعها لصدق الذوبان حينئذ عرفا ثم أنه هل يكفي ذوبان البعض أو يشترط ذوبان جميعها فقيل بالثاني نظرا إلى أن الرواية أسندت الذوبان إلى العذرة الواقعة في البئر وهو إنما يحصل بذوبان جميعها وللمنع مجال وقيل بالأول نظرا إلى أن القلة والكثرة غير معتبرة فلو سقط مقدار البعض الذائب منفردا وذاب لاثر فانضمام غيره إليه لا يمنعه التأثير وقد يمنع هذا أيضا فبالجملة الاحتياط في القول الثاني (والدم الكثير كدم ذبح الشاة مثلا) اختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليل وعشرة للكثير وقال الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط للقليل عشرة وللكثير خمسون والصدوق (ره) قال بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير وبوجوب دلاء يسيرة في القليل وإليه مال في المعتبر وحسنة المصنف في الذكرى وقال المرتضى في الصباح في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين واحتج التهذيب المفيد (ره) بمكاتبة ابن بزيع المتضمنة لوقوع قطرات البول والدم في البئر كما تقدم في بحث نجاسة البئر وقال الشيخ وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنه قال ينزح منها دلاء وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه واعترض عليه بوجوه أحدها أنه ليس في الحديث إشعار بالكثرة بل ظاهره إرادة القلة والثاني أنه مبني على كون الدلاء جمع قلة كما يدل عليه قوله وأكثر عدد إلى آخره وليس كذلك لانحصار جموع القلة في أوزان أربعة مشهورة أو خمسة عند بعضهم وليس هو منها فيكون من جموع الكثرة وهو في الاستبصار قد اعترف به والثالث إن حمل الدلاء على جمع القلة يقتضي الاجتزاء بأقل مدلولاته وهو الثلاثة لان إطلاق اللفظ يدل على أن المطلوب تحصيل الماهية بأي فرد اتفق مما يتحقق فإذا حصلت بالأقل كان الزايد منفيا بالأصل واعترض في المعتبر أيضا بأنا نسلم إن أكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر لكن لا نسلم أنه إذا جرد عن الإضافة كانت حاله كذلك فإنه لا يعلم من قوله عندي دراهم أنه لم يخبر عن زيادة من عشرة ولا إذا قال أعطه دراهم يعلم أنه لم يرد أكثر من عشرة فلن دعوى ذلك باطلة ولا يذهب عليك إن ظاهر قول الشيخ وأكثر عدد يضاف إلى هذه الجمع عشرة حيث أقحم لفظة هذا إن مراده أن هذا الجمع جمع قلة لا أن يكون بناء كلامه على أن الجمع إذا كان مميزا فأكثر ما يكون هو مميزا له عشرة حتى يرد عليه إيراد المحقق أحدهما صريحا والاخر فحوى نعم إنما يرد عليه الايراد السابق من منع كونه جمع قلة وكذا الايرادان الآخران وأما ما ذهب إليه المبسوط والنهاية فلا مستند له في الكثير أصلا وأما القليل فقد يستند فيه بالمكاتبة المذكورة تارة بأن يقال أن ظاهرها إن الكلام في قليل الدم لان القطرات جمع صحة ونص سيبويه على أن جمع الصحة للقلة والدلاء جمع قلة وأكثرها عشرة فيجب الأكثر تحصيلا ليقين البراءة وفيه أولا منع كون الدلاء جمع قلة كما مر وثانيا منع وجوب الأكثر بل الظاهر أنه يكفي أقل ما يصدق عليه وتارة بأن الكلام في قليل الدم كما قلنا والدلاء جمع كثرة وأقله العشرة وفيه أولا منع كون أوزان الجمع متفاوتة بالقلة والكثرة حقيقة بل الظاهر ورود كل من وزني القليل والكثير على مصطلحهم بمعنى الاخر ورودا شايعا ذايعا فهو أما حقيقة فيه أيضا وأما مجاز مشهور بالغ حد الحقيقة وعلى التقديرين لا يتم المقصود وثانيا أنه لو تم هذا لزم أن يجب نزح أحد عشر لأنه أقل جمع الكثرة لا العشرة وأما ما ذهب إليه الصدوق (ره) فمستنده في القليل المكاتبة المذكورة ووجه الاستدلال ظاهر وكذا موثقة عمار المتقدمة في بحث وجوب سبعين لموت الانسان ويدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها الدم والكافي في باب البئر في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها قال وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة والخبر وإن كان مضمرا في التهذيب والاستبصار لكنه مسند في الكافي إلى أبي الحسن (عليه السلام) والجزء الأول منه رواه الفقيه أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في باب المياه والجزء الأخير رواه التهذيب في باب تطهير المياه أيضا ومستنده في الكثير الجزء الأول من الخبر الأخير وهذا المذهب منصور من حيث قوة مستنده وصراحة دلالته لكن التعدي من الدماء التي فيه إلى غيرها كما فعله جمع من الأصحاب مشكل فالظاهر إلحاق ما عداها بما لا نص فيه كما ذكره بعض الفضلاء إن لم نقل بدخوله تحت عمومات التغير لأن الظاهر أنه لا ينفك عن التغير وأما رواية كردويه وزرارة المتقدمتان في بحث وقوع الخمر الدالة أحديهما على نزح الثلاثين لقطرة الدم والأخرى على نزح عشرين لها أو للدم مطلقا فلا تصلحان معارضا لما ذكر لعدم صحة مستندهما مع أن الحمل على الاستحباب أيضا احتمال ظاهر نعم إنما
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336