مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
قلت قد عرفت إن الوجه الثاني إنما يختص بالوقوع حيا ثم الموت ولا يجزي في صورة الوقوع ميتا فلا يلزم أن يدفعه العلامة (ره) في الصورة الأولى بل إنما يلزم دفعه في الصورة الأولى بل إنما يلزم دفعه في الصورة الثانية وهو إنما دفعه فيها كما سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى وأما في الثالث فلان وجود العمومات الدالة على بقاء نجاسة الكفر بعد الموت ممنوع وما ذكره بعض من أن عدم وجوب غسله وعدم جواز دفنه في مقابر المسلمين يدل على ذلك غير مسلم إذ لا ملازمة بين المعنيين كما لا يخفى وقد اعترض صاحب المعالم (ره) أيضا على المختلف بقوله ولقد أغرب العلامة في المختلف هاهنا حيث منع بقاء نجاسة الكافر بعد الموت وحكم بوجوب نزح تسعين بناء على القول بالتنجيس لوقوعه ميتا نظرا إلى العموم ثم قال وإن وقع حيا ومات فكذلك ومن أحاط خبرا بما حققناه لم يتخالجه شك في فساد التسوية التي ذكرها بعد منعه لبقاء نجاسة الكفر بعد الموت وجعله مورد الحديث الوقوع ميتا كما أفصح به تمسكه في حكم الوقوع ميتا بالعموم فإن اللازم من ذلك كون نزح السبعين واجبا لنجاسة الموت فقط إذ ليس هناك غيرهم بزعمه وحينئذ فإذا وقع حيا ومات اقترن بها أمرا آخر غير منصوص عنده وهو المباشرة حيا فيجب لها ما يجب لغير المنصوص فكيف يقول بعد هذا إنه وقع حيا ومات فكذلك انتهى وفيه نظر ظاهر لان ما ذكره من فساد التسوية بعد منع نجاسة الكفر بعد الموت وجعله مورد الحديث الوقوع ميتا فاسد قوله وحينئذ فإذا وقع حيا ومات انتهى قلنا مسلم أنه اقترن بنجاسة الموت أمرا آخر وهو (ره) لم ينكره لكنه إنما دفعه بأن مالا نص فيه يجب له نزح ثلاثين لرواية كردويه وهو إنما يتداخل مع السبعين لان مذهبه (ره) تداخل النزح سواء كان النجاسات متحدة في الجنس ومختلفة كما صرح به في كتبه نعم إنما يرد عليه منع صحة الاحتجاج برواية كردويه لكنه خارج عن هذا البحث وقد مر في بحث ما لا نص فيه وهذا ما وعدنا إتيانه أنفا ولا يخفى إن الوجه الذي ذكره في الصورة الأخيرة يمكن إجرائه في الصورة الأولى أيضا لكنه تمسك فيها بالوجه الاخر ثم ما نسب إليه (ره) من جعله مورد الحديث الوقوع ميتا باطل وإفصاح تمسكه فيه بالعموم به غير مسلم لان التمسك به باعتبار أنه عام في وجوب نزح سبعين لنجاسة الموت كما اعترف به صاحب المعالم أيضا وليس هاهنا سوى نجاسة الموت بزعمه أنه لا يبقى نجاسة الكفر فيجب أن لا ينزح سبعين فقط ولا يتوجه منع العموم بأن الرواية إنما وردت في الموت في البئر للاتفاق على أن الموت في البئر لا مدخل له في الحكم ولا فرق بين الموت فيها وفي خارجها بالنظر إلى النجاسة الحاصلة من الموت نعم قد يفرق بينهما باعتبار النجاسة الأخرى وليس الكلام هاهنا فيه هذا ولا يخفى عليك أنه يرد على العلامة (ره) إن ابن إدريس ما بنى الكلام ها هنا على وجوب نزح الجميع لما لا نص فيه بل إنما بنى على الاجماع فحينئذ الوجه في دفع كلامه ما ذكره المحقق (ره) لا منع تلك المقدمة فتأمل وقد بقي في المقام شئ وهو إن الشهيد الثاني (ره) في شرح الارشاد منع منع العلامة (ره) بقاء نجاسة الكفر بعد الموت ومع ذلك فرق بين الوقوع ميتا والوقوع حيا ثم الموت وحكم في الأول بالاكتفاء بنزح سبعين لعموم الرواية وفي الثاني بوجوب نزح الجميع إن قلنا بوجوبه لما لا نص فيه وبنزح ثلاثين أو أربعين زايدا على السبعين إن قلنا بوجوبهما لما لا نص فيه ولم نجوز التداخل وإن جوزنا فسبعون فقط ولا يخفى ما فيه لان الرواية صريحة في الوقوع حيا والموت بعده فإن عمل بعمومها ولم ينظر إلى حيثية النجاسة فيلزم الاكتفاء بالسبعين في الموضعين وإن لم يعمل بعمومها أو يعتبر الحيثية يجب أن لا يكتفي به على التقادير المذكورة إذ كما في الصورة الثانية يجتمع جهتا النجاسة الكفر والموت فكذا في الصورة الأولى لأنه منع زوال النجاسة الكفرية بعد الموت نعم إنما يصح الفرق لو منع البقاء كما فعله العلامة (ره) هذا وقد تلخص مما ذكرنا إن وجوب نزح الجميع للكافر سواء وقع ميتا أو حيا مما لا طهور له لان بنائه أما على الاجماع أو وجوب نزح الجميع لما لا نص فيه والأول غير ثابت والثاني أيضا قد عرفت حاله في بحثه بل القدر المسلم على تقدير الوجوب الثلاثون أو الأربعون وهما إنما يتداخلان مع السبعين كما سيجئ إنشاء الله تعالى من ظهور التداخل مع أن الدلالة التي ادعاها المحقق كما سبق ليس ببعيد وإن كان للمنع مجال لكن الاحتياط في وجوب نزح الجميع والله أعلم (وخمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة) أوجب الشيخ في المبسوط خمسين للعذرة الرطبة وعشر لليابسة والمفيد في المقنعة أوجب عشرا لليابسة وخمسين للرطبة والذائبة كما في هذا الكتاب وكذا قال المرتضى (ره) في المصباح على ما حكى عنه في المعتبر والصدوق (ره) قال وللعذرة عشر فإن ذابت فأربعون أو خمسون وهو اختيار المحقق وما ذهب إليه الثلاثة لا مستند له وأما ما ذهب إليه الصدوق (ره) فمستنده ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا وما رواه الكافي في باب البئر عن علي بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل الخبر السابق وهذان الخبران واضحا الدلالة على المراد لكنها ضعفا السند فالذي يقتضيه النظر أن يقال أنه لو اكتفى في التكاليف المتيقنة الغير المعلومة المراد بالاتيان بالقدر المتيقن فيكفي الأربعون في الذائبة وإن قبل بلزوم تحصيل البراءة اليقينية فلا بد من خمسين للاتفاق على عدم وجوب الزايد وأما ما يدل على نفي البأس من العذرة من صحيحة علي بن جعفر المتضمنة للزنبيل وموثقة عمار المتضمنة له أيضا ورواية أبي مريم المتضمنة لخروج قطعة يابسة من العذرة بالدلو المتقدمة في بحث نجاسة البئر بالملاقاة فلا ينظر إليها ها هنا لان الكلام على تقدير نجاسة البئر أو وجوب النزح وإن لم ينجس وهذه الروايات واجبة التأويل والاطراح على هذا التقدير وأما رواية
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336