مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٧٠
أولا ويتبعه العنق بتمامه ثم يدخل نصفه في غسل الميامن ونصفه الاخر في المياسر والله أعلم (وتخليل ما يمنع وصول الماء) للاجماع على وجوب إيصال الماء إلى جميع ظواهر البدن كما في المنتهى ولاطلاق الروايات الواردة بغسل البدن ولما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن حجر بن زايدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار وهو مما يتوقف على التخليل فيجب بناء على وجوب المقدمة ويدل عليه أيضا ما رواه في باب صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يضع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الغسل وأما ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة وقد ذكر الفقيه أيضا في باب حد الوضوء قال و إن كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام) وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد انتهى فيمكن أن يحمل على الخاتم الذي لا يمنع الوصول ويكون الامر بالتحويل والإدارة محمولا على الاستحباب ولا يبعد أيضا القول بمضمونه الظاهر لو لم يكن إجماع على خلافه وكذا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود والكافي أيضا عنه في باب الجنب قال قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره فقال لا بأس محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول ولا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان وهو الظاهر ويجعل هذه الرواية دليلا عليه لو لم يكن إجماع على خلافه لكن الأولى أن لا يجري عليه وقس عليه الحال فيما رواه أيضا في زيادات باب الأغسال عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقى صفرة الطيب على أجسادهن وذلك لان النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصبن الماء صبا على أجسادهن مع ظهور الجل المذكور فيه وجهالة مستنده (والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس) قد مر القول في الترتيب وأما سقوطه عن المرتمس فهو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه التهذيب في باب الجنابة وفي الزيادات أيضا في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تبدأ إلى أن قال ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزء ذلك وإن لم يدلك جسده وما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله وهذه الرواية في الكافي في باب صفة الغسل وفي الفقيه أيضا في باب غسل الجنابة لكن فيه إن الحلبي قال وحدثني من سمعه يقول إلى آخره وما رواه الكافي في باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء والغسل عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله قال نعم وقد نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب أنه يرتب حال الارتماس حكما قال المصنف في الذكرى ما قاله الشيخ يحتمل أمرين أحدهما وهو الذي نقله عنه الفاضل أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الأصحاب إنه يرتب حكما فذكره بصيغة المتعدي وفيه ضمير يعود السى المغتسل ثم احتج بأن إطلاق الامر لا يستلزم الترتيب والأصل عدم وجوبه فثبت في موضع الدلالة والحجة تناسب ما ذكره الفاضل الثاني إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس ويظهر الفايدة لو وجد لمعة منفصلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرء بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لأنه ذكره بصورة اللازم المستند إلى الغسل أي يترتب في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد أجزاء الارتماس فقال لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فيكون على هذا التقدير مترتبا انتهى وقال أيضا ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا لكان أظهر في المراد لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الاخر أول من حكمه ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل آخر انتهى ولا يذهب عليك أن ما ذكر في تفسير الترتيب الحكمي لا يرجع إلى طايل ولا فايدة في الخوض فيه بعد وضوح الحكم وقد احتج لهم في المختلف بحجة هي أيضا مثل مدعاهم في عدم التحصيل والحاصل أن الروايتين المعتبرتين دلتا على إجزاء الارتماس وسقوط الغسل عن الذمة به فيكون مجيزا مبريا للذمة خصوصا إطلاق الامر بإظهار في الآية والذي يظن معارضا الروايات السابقة الامرة بالصب على الرأس ثم الجسد والامر فيه سهل لأنها تخصص بهاتين الروايتين جمعا بل يقال أنه لا حاجة إلى التخصيص لأنه بيان لاحد نحوي الغسل من دون دلالة على حصر أو تعميم وهاتين لنحو آخر وليس هذا تخصيصا ولا خروجا عن ظاهر وأما اعتبار أمر آخر فلا وجه له أصلا أي شئ كان ولا حاجة إلى الخوض في تحقيق معناه وتبيين مؤداه (والحق به المطر والمجري وليس بذلك
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336