أولا ويتبعه العنق بتمامه ثم يدخل نصفه في غسل الميامن ونصفه الاخر في المياسر والله أعلم (وتخليل ما يمنع وصول الماء) للاجماع على وجوب إيصال الماء إلى جميع ظواهر البدن كما في المنتهى ولاطلاق الروايات الواردة بغسل البدن ولما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن حجر بن زايدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار وهو مما يتوقف على التخليل فيجب بناء على وجوب المقدمة ويدل عليه أيضا ما رواه في باب صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يضع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الغسل وأما ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة وقد ذكر الفقيه أيضا في باب حد الوضوء قال و إن كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام) وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد انتهى فيمكن أن يحمل على الخاتم الذي لا يمنع الوصول ويكون الامر بالتحويل والإدارة محمولا على الاستحباب ولا يبعد أيضا القول بمضمونه الظاهر لو لم يكن إجماع على خلافه وكذا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود والكافي أيضا عنه في باب الجنب قال قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره فقال لا بأس محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول ولا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان وهو الظاهر ويجعل هذه الرواية دليلا عليه لو لم يكن إجماع على خلافه لكن الأولى أن لا يجري عليه وقس عليه الحال فيما رواه أيضا في زيادات باب الأغسال عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقى صفرة الطيب على أجسادهن وذلك لان النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصبن الماء صبا على أجسادهن مع ظهور الجل المذكور فيه وجهالة مستنده (والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس) قد مر القول في الترتيب وأما سقوطه عن المرتمس فهو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه التهذيب في باب الجنابة وفي الزيادات أيضا في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تبدأ إلى أن قال ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزء ذلك وإن لم يدلك جسده وما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله وهذه الرواية في الكافي في باب صفة الغسل وفي الفقيه أيضا في باب غسل الجنابة لكن فيه إن الحلبي قال وحدثني من سمعه يقول إلى آخره وما رواه الكافي في باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء والغسل عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله قال نعم وقد نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب أنه يرتب حال الارتماس حكما قال المصنف في الذكرى ما قاله الشيخ يحتمل أمرين أحدهما وهو الذي نقله عنه الفاضل أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الأصحاب إنه يرتب حكما فذكره بصيغة المتعدي وفيه ضمير يعود السى المغتسل ثم احتج بأن إطلاق الامر لا يستلزم الترتيب والأصل عدم وجوبه فثبت في موضع الدلالة والحجة تناسب ما ذكره الفاضل الثاني إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس ويظهر الفايدة لو وجد لمعة منفصلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرء بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لأنه ذكره بصورة اللازم المستند إلى الغسل أي يترتب في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد أجزاء الارتماس فقال لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فيكون على هذا التقدير مترتبا انتهى وقال أيضا ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا لكان أظهر في المراد لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الاخر أول من حكمه ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل آخر انتهى ولا يذهب عليك أن ما ذكر في تفسير الترتيب الحكمي لا يرجع إلى طايل ولا فايدة في الخوض فيه بعد وضوح الحكم وقد احتج لهم في المختلف بحجة هي أيضا مثل مدعاهم في عدم التحصيل والحاصل أن الروايتين المعتبرتين دلتا على إجزاء الارتماس وسقوط الغسل عن الذمة به فيكون مجيزا مبريا للذمة خصوصا إطلاق الامر بإظهار في الآية والذي يظن معارضا الروايات السابقة الامرة بالصب على الرأس ثم الجسد والامر فيه سهل لأنها تخصص بهاتين الروايتين جمعا بل يقال أنه لا حاجة إلى التخصيص لأنه بيان لاحد نحوي الغسل من دون دلالة على حصر أو تعميم وهاتين لنحو آخر وليس هذا تخصيصا ولا خروجا عن ظاهر وأما اعتبار أمر آخر فلا وجه له أصلا أي شئ كان ولا حاجة إلى الخوض في تحقيق معناه وتبيين مؤداه (والحق به المطر والمجري وليس بذلك
(١٧٠)