مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٧٣
في الكافي أيضا في باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشئ بعد الغسل ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي و هذه في الكافي أيضا في الباب المذكور ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل وأما على عدم وجوب الوضوء فمنها أيضا الروايات السابقة المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك ومنها ما رواه التهذيب في باب الاحداث في الصحيح عن حفص بن البحتري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن مال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب الاستبراء من البول في الحسن عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى ذكره ثلاث عصرات وينتظر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن عبد الملك بن عمر وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعد والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي وقد روى الفقيه أيضا هذا الخبر مرسلا في باب ما ينقض الوضوء منها وما رواه أيضا في باب آداب الاحداث عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما بعد استبرائي قال ليس به بأس وما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح ظاهرا عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ثلاث يخرجن من الإحليل وهي المني فمنه الغسل والودي فمنه الوضوء فإنه يخرج من درير البول محمول على قبل الاستبراء لوجوب حمل المطلق على المقيد أو على الاستحباب أو على العلم باختلاطه بالبول وأما ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فلا يعارض ما ذكرنا لكونه مضمرا ومكاتبته وقد حمله الشيخ على الاستحباب وقد استبعد من حيث أن السؤال عن الوجوب ولعله ليس ببعيد لان الوجوب في العرف المتقدم كأنه لم يكن بالمعنى الذي في عرفنا كما يظهر من تتبع الروايات فإن قلت الروايات الدالة على عدم وجوب الوضوء مع الاستبراء عامة شاملة لما بعد الجنابة وغيره والروايات المتقدمة آنفا الدالة على وجوب الوضوء لوجدان البلل بعد البول عقيب الجنابة خاصة فيجب أن يخصص لها كما هو المعمول قلت ليس الامر كذلك بل بين الروايات عموم وخصوص من وجه لان تلك الروايات أيضا أعم من هذه باعتبار شموله للاستبراء وعدمه فيتوقف في محل الاجتماع ويعمل على أصل البراءة سيما مع معاضدته بالاجماع كما نقله ابن إدريس مع إمكان ادعاء عدم ظهورها في وجوب الوضوء غاية الأمر الاستحباب ولا نزاع فيه إذ نحن أيضا نقول به وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب وجوب إعادة الغسل وادعى ابن إدريس الاجماع عليه ونسب المصنف في الذكرى دعوى الاجماع إلى العلامة أيضا ويظهر من كلام الصدوق (ره) في الفقيه الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة حجة المشهور روايات منها الروايات المتقدمة آنفا الدالة أكثرها بمنطوقة وبعضها وهو رواية الحلبي بمفهومه على وجوب إعادة الغسل لو لم يبل ومنها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ما رواه عن سليمان بن خالد وقد تقدم في بحث خروج البلل عن فرج المرأة بعد الغسل وقد تعارض هذه الروايات بالروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك وبما رواه التهذيب في الباب المذكور عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبايل وبما رواه أيضا في هذا الباب عن أحمد بن هلال وقد مر آنفا وبما رواه أيضا في هذا الباب عن عبد الله بن هلال قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيئا بعد الغسل فقال لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله تعالى عنه وبما رواه أيضا في هذا الباب عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا وقد يجاب عن الأول بأن تلك الروايات عامة وهذه خاصة فيجب أن تحمل عليها وأنت خبير بإمكان المناقشة في وجوب حملها عليها لجواز بقائها بحالها وحمل هذه الرواية على الاستحباب مجازا لعدم أولوية التخصيص مع معاضدتها بالأصل على أنه يمكن ادعاء عدم الظهور في الوجوب فلا مجاز أيضا لكن دعوى الاجماع المنقول ومراعاة الاحتياط مما يمنع النفس عن الاجتراء على القول بعدم الوجوب وعن الثاني بأنه غير نفي السند لان فيه علي بن السندي وهو مجهول الحال وقد أوله أيضا الشيخ بوجهين أحدهما بحمله على العلم بأن الخارج منه بعد الغسل مذي وثانيهما باختصاصه بحال النسيان وفيهما من البعد ما لا يخفى والاحتمال الأخير لو كان مذهبا للشيخ يحصل في المسألة قول آخر لكن لا مستند له يعول عليه وقد أول أيضا بحمله على أنه لم يبل لتعذره لكنه اجتهد وفيه أيضا بعد لعدم قرينة عليه نعم لو ثبت هذا بدليل آخر فلا يبعد حينئذ حمل الخبر عليه وعن الثالث بالضعف أيضا مع أنه لم يسند إلى الإمام (عليه السلام) على أنه ليس فيه خروج بلل مشتبه بعد الغسل وحمله الشيخ على الاختصاص بالنسيان كما هو صريحه وعن الرابع بجهالة السند وأول أيضا باحتمال أن يكون قد اجتهد ولم يتأت له البول وباحتمال أن يكون المراد الجماع بدون الانزال وعن الخامس بالضعف أيضا وبمثل ما ذكر في سابقيه ولا يخفى أنه
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336