مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٦٦
أو السبعين وفي التذكرة إن ما زاد على السبع مكروه وما زاد على السبعين أشد كراهة وقال الفقيه ولا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم وقال ابن إدريس له أن يقرأ جميع القرآن سوى العزائم وأنت خبير بإمكان حملهما على المشهور بأن يحملا على نفي الحرمة والجواز وقال الشيخ في النهاية ويقرأ من القرآن من أي موضع ما شاء ما بينه وبين سبع إلا أربع سور وفي المبسوط يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزايم والاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية ويمكن حملهما أيضا على المشهور سيما عبارة المبسوط بل ظاهرها ما هو المشهور وقال العلامة في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزايد على ذلك محرمة مثل الأربع سور وقال في المنتهى وقال بعض الأصحاب يحرم ما زاد على سبعين وكان المراد بهذا البعض ابن البراج وحينئذ ما نسب إليه المصنف من عدم تجويزه الزيادة على سبع غير صحيح لكن قال الشيخ في الخلاف يجوز للجنب والحايض أن يقرأ القرآن وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات وهو موافق لما ذكر المصنف ونسب العلامة إلى الشيخ القول بتحريم الزيادة على السبعين في كتابي الاخبار وهو إن كان ظاهر التهذيب لكن كلامه في الاستبصار يدل على تردده بين جواز ما زاد وحرمته وقد نقل المصنف في الذكرى عن سلار قولين أحدهما ما ذكره في هذا الكتاب وثانيهما الجواز مطلقا والمرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف ظاهرا والمحقق في المعتبر ادعوا الاجماع على الجواز فإن كان مرادهم الجواز مطلقا فيكون ما نسب إلى سلار وابن البراج مخالفا للاجماع وإن كان المراد الجواز في الجملة فقول سلار مخالف دون ابن البراج والظاهر الجواز مطلقا وكراهة ما زاد على السبع واشتدادها فيما زاد على السبعين أما الجواز مطلقا فعليه مضافا إلى الأصل روايات منها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرء القرآن قال نعم يأكل ويشرب ويقرءه ويذكر الله عز وجل ما شاء وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الجنب يأكل ويشرب ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا بأس أن يتلو الجنب و الحايض القرآن ومنها ما رواه الكافي في باب الحايض والنفساء تقرأن القرآن في الحسن عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحايض تقرأ القرآن والنفساء والجنب أيضا ومنها روايتا محمد بن مسلم الموثقة والحسنة المنقولتان في بحث قراءة العزايم وأما كراهة ما زاد على السبع فلما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الموثق عن سماعة قال سألته عن الجنب هل يقرء القرآن قال ما بينه وبين سبع آيات فإن قلت لم لم يجعل هذه الرواية مخصصة ومقيدة للروايات السابقة قلت أما أولا فلعدم صحتها وأما ثانيا فلعدم ظهورها في حرمة ما زاد ولو سلم ظهورها أيضا فتخصيص ما تقدم وتقييده بها ليس بأولى من حملها على خلاف ظاهرها وأما اشتداد ما زاد على السبعين فلما قال الشيخ أيضا بعد نقل الرواية السابقة وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية والتقريب ظاهر والذي يمكن أن يحتج به على ما ذهب إليه ابن البراج هاتان الروايتان وقد ظهر جوابهما مما ذكر وأما ما ذهب إليه سلار فقد احتج عليه باشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) بين الرجال والنساء كما نقل أن عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكينا فقال ما رأيتني أليس نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقرأ أحدنا وهو جنب فقالت اقرأ فأنشد شعرا موهما أنه القرآن فقالت صدق الله وكذب بصري فجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فضحك حتى بدت نواجده وبما نقل عن علي (عليه السلام) أنه قال لم يكن يحجب النبي (صلى الله عليه وآله) عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة وعنه (عليه السلام) لا يقرء الجنب ولا الحايض شيئا من القرآن والجواب عن الجميع أنه لم يثبت عندنا وعلى تقدير ثبوته يحمل على الكراهة جمعا بين الاخبار (ومس المصحف عطف على قراءة ما زاد هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال المرتضى بالتحريم والظاهر الأول أما الجواز فللأصل وأما الكراهة فللشهرة بين الأصحاب مضافة إلى التعظيم وإلى ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون واحتج السيد بقوله تعالى لا يمسه وضعفه ظاهر وبهذه الرواية وفيها بعد القدح في السند أنها لا ظهور لها في التحريم كيف والسيد نفسه لا يقول بحرمة التعليق وحمله كأنه للتعظيم (ويجوز مس الكتب المنسوخة) للأصل وعدم معارض (وما نسخ تلاوته) من القرآن للأصل أيضا وعدم صدق القرآن عليه عرفا (والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق عطف على مس المصحف أما الأكل والشرب فالظاهر من كلام الخمسة وهو المشهور كراهتهما قبل المضمضة والاستنشاق ولم يتعرضوا للوضوء والمحقق في المعتبر ذهب إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة والعلامة في النهاية والمنتهى ذهب إلى كراهتهما قبل المضمضة والاستنشاق والوضوء كما هو مختار المصنف في هذا الكتاب وقال الصدوق في الفقيه غير أن الرجل إذا أراد أن يأكل ويشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه البرص وظاهر هذه العبارة التحريم لكن لا يبعد أن يكون مراده الكراهة إذ كثيرا ما يفعل مثل ذلك وينبغي أن نذكر الروايات الذي رأيناها في هذا الباب حتى يظهر عليه الحال فمنها ما رواه التهذيب في زيادات باب الأغسال في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أيأكل
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336