مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٧١
قد أجرى الشيخ في المبسوط القفو وتحت المجرى والوقوف تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب به وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس كما هو مختار المتن وإليه ينظر كلام المحقق (ره) في المعتبر حجة القول الأول ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسل اغتساله بالماء أجزئه ذلك وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب المياه وما رواه الكافي في باب صفة الغسل عن محمد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال من جسده أيجزيه ذلك من الغسل قال نعم قال المحقق في المعتبر معترضا على الخبر الأول إن هذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل وهو وارد على الثاني أيضا مع أنه ضعيف بالارسال ويرد أيضا على الأول أنه (عليه السلام) قال بالاجزاء عند كونه مثل الاغتسال بالماء وهو إنما يكون مع الترتيب فلا بد فيه أيضا منه وقد يجاب عن الايراد الأول بمنع كونهما مع الروايات السابقة من باب المطلق والمقيد بل الروايات السابقة بيان لاحد أنحاء الغسل وهذان لنحو آخر مباين له وليس في الروايات تعميم حتى يكون هذان مخالفين لها ولو سلم التعميم فإنما يخصص بهما كما هو المعمول وعن الثاني أن الظاهر أن المراد مماثلتهما في الجريان وشمول البدن كله لتأييد الرواية الثانية وطهور رجوع الضمير المستتر في يغسله إلى القطر مع أن المماثلة التي تتصور في حقه إنما هو الغسل بطريق الجريان لا الترتيب لعدم إمكانه في حقه إلا بالمجاز ولو سلم عدم ظهور الرجوع إلى القطر وكون المماثلة المتصورة في حقه هو الجريان فقط فلا أقل من عدم ظهوره في خلافه فيؤل الامر إلى الشك في التكليف كما لا يخفى وقد مر غير مرة أن في مثله يكفي الاتيان بالقدر المتيقن فتدبر وقد يجاب عنه أيضا بأن الاغتسال بإملاء أعم من الاغتسال المرتب وغير المرتب وقد علق (عليه السلام) الاجزاء بالمساواة لمطلق الاغتسال وهو إنما يتحقق بدون الترتيب وفيه إن بناء هذا الايراد إنما هو على أن ظاهر المساواة المطلقة المساواة في جميع ما يمكن التساوي فيه كما تقرر في الأصول لا في شئ ما أي شئ كان وحينئذ نقول مساواة هذا الغسل لمطلق الاغتسال ظاهرها مساواتهما في جميع ما يمكن التساوي ولا ريب أنه يمكن تساويهما في الترتيب فيجب اعتباره إلا أن يقال حينئذ المراد أنه علق الاجزاء على المساواة لمطلق الاغتسال فيكفي فيه المساواة لأي فرد كان إذ ليس بمخصص بفرد معين فيكفي المساواة للاغتسال الارتماسي وقد عرفت أن اعتبار المساواة إنما هو فيما يمكن التساوي فيه وإمكان التساوي هاهنا إنما هو في الجريان وشمول البدن فقط فتأمل وبما ذكرنا ظهر وجه احتجاج ابن إدريس وموافقيه مع الجواب عنه والاحتياط أن يراعى الترتيب في هذه الصورة بأن ينوي ويدلك أولا الرأس ثم الميامن ثم المياسر واعلم أن العلامة في التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه وكان المبسوط أيضا موافق له في ذلك وإنما ذكر المجرى والمطر من باب التمثيل وفي الاقتصاد أيضا عمم الحكم بالنسبة إلى الميزاب ونحوه ونسب في الذكرى إلى بعض الأصحاب إلحاق صب الاناء الشامل للبدن والكل مشكل لاختصاص الروايتين بالمطر إلا أن يستنبط من قوله (عليه السلام) إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزئه أن المماثلة للاغتسال بالماء في الجريان وشمول البدن علة للاجزاء فيطرد في غير المطر أيضا لكن للكلام في هذا الاستنباط مجال والأولى الوقوف على المطر والله أعلم (ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف) هاهنا حكمان أحدهما عدم وجوب غسل نفس الشعر والثاني وجوب تخليله وإيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب بل يفهم من ظاهر المعتبر والذكرى الاجماع عليه وظاهر عبارة المقنعة حيث حكم بأن المرأة إن كانت شعرها مشدودة حلته وإن كان يشعر بوجوب غسل الشعر لكن الشيخ حملها على أن المراد وجوب الحل إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر بدونه وأما مع الوصول بدونه فلا وبالجملة الظاهر عدم الوجوب للأصل وللروايات الواردة بغسل الجسد والشعر لا يسمى جسدا وقد تقدم طرف منها في المباحث السابقة آنفا ويزيده تأكيدا ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرج ومرافقك ثم تمضمض وتستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك لأي قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ لمسته الماء فقد اتقيته ويريد أيضا عدم وجوب غسل الشعر ما رواه في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة وروى أيضا بطريق حسن عن محمد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك لكن لا يروى فيه عن أبيه عن علي (عليه السلام) وهذا الطريق الأخير في الكافي أيضا في باب صفة الغسل وروى التهذيب أيضا في باب حكم الحيض في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن أبيه عن علي (عليه السلام) مثله وأما ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعرة وأنفق البشرة وصحيحة حجر ابن زائدة المتقدمة في بحث وجوب تحليل ما يمنع وصول الماء فالجواب عنهما أما عن الأول فبعدم ثبوته عندنا وأما عن الثانية فبعدم ظهور دلالتها على المراد إذ يحتمل أن يكون المراد من الشعرة ما هو بقدرها من الجسد احتمالا قريبا إذ هو من المجازات الشايعة المتعارفة التي ليس حمل اللفظ عليها خروجا عن الظاهر عرفا خصوصا مع اعتضاد عدم الوجوب بالأصل والروايات المتقدمة والشهرة بل الاجماع ظاهرا وأما ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة والكافي في الباب المذكور في الحسن عن جميل قال سألت أبا
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336