عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن سابقا هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال حدثني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال كان أشعار نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فأما النساء الان فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء فالحق أنهما مجملان لا ظهور لهما في شئ من الطرفين هذا ولا يبعد القول بالاستحباب لرواية البل المذكورة واحتج المصنف في الذكرى على الاستحباب بفحوى صحيحة حجر المتقدمة وفيه نظر لأنها لو حملت على الحقيقة فيدل على وجوب الغسل ولو حملت على المجاز فلا يدل على الاستحباب أيضا وأما الثاني فللاجماع عليه ظاهرا كما في المنتهى فظاهر الروايات الواردة بغسل الجسد ولصحيحة حجر المتقدمة وبعض الروايات المتقدم في بحث الوضوء المتضمن لان ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا عنه إنما يحمل على الوضوء بقرينة المقام وكذا ما ورد من أن الغسل على الظاهر إنما المراد به ما يقابل الجوف (والمباشرة) عطف على التخليل يدل على وجوب المباشرة الآية والروايات المتقدمة الظاهرة في تولي المكلف بنفسه ويفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد جواز مولى الغير وهو ضعيف (وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد) والمراد هاهنا بالاستبراء الاجتهاد في إزالة بقايا المني المختلفة في المحل بالبول أو الاستبراء المتعارف المذكور سابقا في بحث الاستنجاء قد اختلف الأصحاب في وجوب الاستبراء على المجنب بالانزال فالشيخ في المبسوط صرح بوجوب الاستبراء بالبول أو الاجتهاد على الرجل والظاهر أن ترديده بناء على تيسر البول وعدمه فعلى الأول يجب البول وعلى الثاني الاجتهاد وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة أيضا وكذا من كلام بن البراج ويفهم من ظاهر كلام الجعفي وجوب البول والاجتهاد معا ونسب العلامة في المختلف القول بوجوب الاستبراء إلى سلار وأبي الصلاح وابن حمزة أيضا والمصنف في الذكرى إلى ابن زهرة والكيدري أيضا وذكر المصنف أنه ظاهر الجامع لكن لم يفصلا أن مذهبهم هذا هل هو وجوب البول والاجتهاد معا أو أحدهما مرتبا أو مخيرا وقال الصدوق في الفقيه ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له وفي الذكرى إنه المروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقال ابن الجنيد يتعرض الجنب للبول وإذا بال فخرط ونتر وهو محتمل للوجوب والندب معا والمرتضى وابن إدريس والفاضلان إنما ذهبوا إلى نفي الوجوب وهو الظاهر للأصل وعدم دليل صالح كما يظهر عند ذكر دلايل الخصم احتج الشيخ في الاستبصار بالروايات الدالة على وجوب إعادة الغسل بخروج البلل لو لم يستبرء كما سنذكرها إن شاء الله تعالى في البحث التالي لهذا البحث وهو ضعيف إذ وجوب الإعادة بدون الاستبراء لا دلالة له أصلا على وجوب الاستبراء كما لا يخفى والأولى الاحتجاج عليه بصحيحة أحمد بن محمد المتقدمة في بحث وجوب الترتيب في الغسل وبما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل والجواب عن الأول إن الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب سيما مع مسبوقيتها بالجملة الأخرى التي لغسل اليدين مع استحبابه إجماعا وعن الثاني إنه ضعيف جدا مع أن القائلين بالوجوب الظاهر أنهم لا يعملون بظاهره إذ ظاهره وجوب إعادة الغسل لو لم يبل قبله وأن لم يجد بللا وهم لا يقولون به ظاهرا وأيضا على تقدير العمل بظاهره إثبات وجوب الاستبراء به لا يخلو من إشكال كما لا يخفى قال المصنف في الذكرى ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قوله معظم الأصحاب والاخذ بالاحتياط انتهى ولا يذهب عليك إنه لو كان مراده أن الاحتياط في الاستبراء للمحافظة والمصير المذكورين فلا كلام معه وإن كان مراده الوجوب للوجوه المذكورة ففيه تأمل (فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ولو كان بعد البول خاصة توضأ ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ) اعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما أو لا يعلم فإن علم إنه مني فلا ريب في وجوب الغسل عليه للاجماع ولبعض الروايات المتقدمة في الأبواب السابقة وإن علم أنه بول فلا ريب أيضا في وجوب الوضوء للاجماع أيضا كما ذكروا للروايات وإن علم أنه غيرهما فلا يجب شئ منها إجماعا أيضا كما يفهم من كلام بعضهم وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لان الغسل إما يكون بعد البول والاجتهاد معا أو بدونهما أو بدون أحدهما وهو إما الاجتهاد أو البول أما الأول فقد ادعوا الاجماع على عدم وجوب شئ من الغسل والوضوء عليه ويدل عليه أيضا روايات أما على عدم وجوب الغسل فمنها الروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ومنها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر (عليه السلام) من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ومنها ما رواه الفقيه عن الحلبي ظاهرا في الصحيح قال وسئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل وهذه الرواية
(١٧٢)