فعله عندما زاد عليها من الرجوع إلى الشهادة في الزنا، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة، وكان السامع له خاليا من الاعتقاد لصنف ما أخبر به، أو لا يصرفه عن السكون إلى سماعه والاصغاء إليه، وسلم من مقارنة رواية (1) لما يعارضه ومن يجحده ويكذب به.
[ومتى قال هذا لم يعترض قوله ويفسده ما يذكره، من أن يقول: إن الله تعالى يفعل العلم بمخبر، ونقطع على أنه لا يفعله عند خبر الأربعة، ويجوز فعله عندما زاد عليها من الرجوع إلى الشهادة في الزنا، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة (2) وذلك مما يمتع أن تتعلق به المصلحة، ولا يختار الله تعالى فعل العلم معه.
فأما الذي حكى عن النظام، إن كان الذي يحيله ويفيده (3) أن القادر من البشر لا يصح أن يفعل في غيره، إلا بسبب يتعدى حكمه إلى ذلك الغير، ولا سبب يتعدى حكمه إلى غير محله إلا الاعتماد، لاختصاصه بالمدافعة لما يماس محله.
كان له الذب عن مذهب النظام أن يقول: لم زعمتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يشارك الاعتماد في هذا الحكم وهو التعدي، ويكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه لكونه مدركا، فيتفق الخبر والاعتماد، بل كل مدرك في تعدي الحكم إلى غير محلها (4)، ويكون معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا وفي الخبر كونه مسموعا، وإذا تعدى الحكم لم يمتنع أن يكون سببا للتوليد في غير محله.