فالثواب الذي انقرض (1) بالتكليف هو التعريض له، يسقط مع ذلك، فكيف يفعل لأجل التكليف ما يسقط الفرض به وينقصه.
والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فإن في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليه السلام يخالف الحكم مع ظهوره. باطل لا نذهب إليه ولا قال منا به قائل، وحكم الله في الحوادث الشرعية مع غيبة الإمام وظهوره واحد غير مختلف.
فإن قيل: ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل، ولو زالت التقية عنه لبين الحق وأوضحه.
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في (الغيبة) و (الشافي) و (الذخيرة) وكل كلام أمليناه فيما يتعلق بالغيبة، بأن الحق في بعض الأمور لو خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب، لوجب أن يظهر ويوضح ذلك الحق ولا تسعه التقية والحال هذه.
وقلنا: إن ذلك لو لم يجب لكنا مكلفين بما لا طريق لنا إلى علمه، وذلك لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح.
وجرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا، فإنهم عولوا في الجواب عن هذا (2) السؤال على هذه الطريقة.
والذي يقوى الآن في نفسي ويتضح عندي أنه غير ممتنع أن يكون عند إمام الزمان - غائبا كان أو حاضرا - من الحق في بعض الأحكام الشرعية ما ليس عندنا، لا سيما مع قولنا بأنه يجوز أن يكتم الأمة كلها شيئا من الدين، حتى