عليهم ولا مال له غيره أصح حق هذا أم بطل؟
وقال فإن قالوا: يمكنه أن يصل إلى الإمام ويسأله فيرجع إلى قوله أشيع هذا عنهم، وعلم بطلان ذلك من قولهم، يتعذر (1) قدرتهم عليه في المدة الطويلة من الزمان فضلا عن حال يضيق فيها الخناق ويلج الغرماء.
وإن قالوا: يمكنه أن يعرف الحق أله أم عليه؟
قيل لهم: إذا كان هذا ممكنا بحجة سمعية وإن اختلف فيه، فلم لا جاز مثله في سائر الشرائع؟
وإن قالوا: يتأخر حكم هذه المسألة عن دار التكليف ويلزم صاحب الحق الكف عنه، ولا شئ على من منعه، ويكون العوض على الله سبحانه.
قيل لهم: فجوزوا أصل ذلك أيضا فيما أشكل أمره، ويكون كل ما لم يتضح الحجج السمعية فيه بمنزلة ما لم يرد فيه سمع.
الجواب:
جواب هذه المسألة مستفاد من جوابنا في المسألتين المتقدمتين عليها.
وقد بينا أنه لا حكم لله تعالى في الحوادث الشرعية إلا وعليه دليل، إما على جملة أو تفصيل.
وفرض هذه المسألة على الأصل الذي بيناه باطل، لأنه فرض فيها أن من عليه الحق لا طريق إلى العلم بأن الحق عليه، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك.
فإن قيل لنا: هذه مكابرة، لأنا نعلم أن الحوادث غير متناهية، فأحكامها إذن غير متناهية، ونصوص القرآن محصورة متناهية، وما تروونه عن أئمتكم عليهم السلام الغالب عليه بل أكثره وجمهوره الورود من طريق الآحاد التي