لا يروونه من الحجة في رواية.
ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بما لا يطاق، لأنا نطيق معرفة ذلك الحق الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا إذا كان غائبا لحوقه على إزالة خوفه، فإنه كان حينئذ يظهر ويبين ذلك الحق. وإذا كنا متمكنين من ذلك فهو متمكن (1) من معرفة الحق.
ألا ترى أنا نقول: إن الله تعالى قد كلف الخلق طاعة الإمام والانقياد له والانتفاع به، وذلك كله منتف في حال الغيبة، فالتكليف له مع ذلك ثابت، لأن التمكن منه فينا قائم من حيث تمكننا من إزالة تقية الإمام ومخافته، فأي فرقة بين الأمرين.
فإن قيل: فإذا كنتم تجيزون أن يكون الحق عنده في بعض المسائل وخاف عنا، ولم توجبوا ما أوجبه أصحابكم، من أن ذلك لو جرى لوجب ظهور الإمام على كل حال، ولم يبح التقية أو سقوط التكليف في ذلك الأمر المعين، فما الأمان لكم من أن يكون الحق في أمور كثيرة خافيا عنكم ومستندا بمعرفة الإمام، ويكون التكليف علينا فيه ثابتا للمعنى الذي ذكرتموه، وهو التمكن من إزالة خوف مبين هذا الحق لنا.
قلنا: يمنع من تجويز ذلك إجماع طائفتنا وفيه الحجة، بل إجماع الأمة على أن كل شئ كلفناه من أحكام الشريعة على دليل وإليه طريق نقدر - ونحن على ما نحن عليه - على أصابته، ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته.
ولولا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مجوزا.
وهذا الإجماع الذي أشرنا إليه لا شبهة فيه، لأن أصحابنا الإمامية لما منعوا من كونه حق في حادثة كلفنا معرفة حكمها خفي عنا وهو عند إمام الزمان