(120) مسألة في المزارعة (1) حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (ص) عامل أهل خبير بشر ما خرج من الزرع أو ثمر.
(2) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (ص) عامل أهل خبير بالشطر.
(3) حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله (ص): (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع).
(4) حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كلا:
جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد الله وسعد.
(5) حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليح عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف.
وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك.
(121) مسألة في بيع الحاضر للبادي (1) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول عن النبي (ص): (لا يبيعن حاضر لباد).
(2) حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله (ص): (لا يبيعن حاضر لباد).