(48) مسألة بيع ثمر النخل بلحا (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: نهى النبي (ص) عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال: نهى النبي (ص) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن يزيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر فقال: نهى النبي (ص) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
(4) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي (ص) نهى عن بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض.
(5) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: نهى النبي (ص) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: تذهب عاهاتها ويخلص طيبها.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى النبي (ص) عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن، قلت: وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز.
(7) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبي (ص) عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، فقيل لأنس: ما زهوه؟ قال: يحمر أو يصفر.
(8) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي (ص) نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(9) حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا، وهو خلاف الأثر.