(5) مسألة العدل بين الأولاد (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما، وأنه أتى النبي (ص) ليشهده فقال: (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فأردده).
(2) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي (ص)، قال: فأتى النبي (ص) فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك، قال: (أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
(3) حدثنا ابن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي (ص) أنه قال: (لا أشهد على جور).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به.
(6) مسألة بيع المدبر (1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي (ص) فاشتراه النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير.
(2) حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء أبي الزبير عن جابر أن النبي (ص) باع مدبرا.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع.
(7) مسألة الصلاة على القبر وصلاة الغائب (1) حدثنا حفص وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد ما دفن.