(57) مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب (1) حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال:
(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب).
(2) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات).
(3) حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله (ص) أمر بقتل الكلاب، وقال: (إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب).
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة.
(58) مسألة بيع الندي بالجاف كيلا (1) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال:
سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه، وقال سعد: سئل النبي (ص) عن الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف قلنا: نعم، قال: فنهى عنه.
(2) أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال: هو أقلهما في المكيال أو في القفيز.
(3) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي (ص) نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلا.
(4) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل، وقال: الرطب منتفخ، والتمر ضامر. وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به.