(112) مسألة في شاهدي الزور (1) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (ص): (إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة).
(2) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله (ص) في موارث بينهما قد درست ليست بينهما بينة، فقال رسول الله (ص): (إنكم تختصمون إلي وأنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم علي نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة، قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي يا رسول الله! فقال رسول الله (ص): أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه).
(3) حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): (إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما.
(113) مسألة في قتل المرتدة (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): (من بدل دينه فاقتلوه).
(2) حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة