المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٥
(41) الصلاة في آخر الوقت (1) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة).
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه.
(42) مسألة رد الكفارة على العيال (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: هلكت، قال: (وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال: اجلس، فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر، قال له النبي (ص): (اذهب فتصدق به)، قال: والذي بعثك بالحق! ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر إليه منا، فضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: (انطلق، فأطعمه عيالك).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله.
(43) مسألة إثبات العيد (1) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي (ص)، قال: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي (ص) أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي (ص) أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من العيد.

(41) وإنما كره أبو حنيفة ذلك لكراهة الصلاة عند طلوع الشمس لان الشيطان يقارنها.
(42) لقد اعتبر أبو حنيفة أن المذكور حالة خاصة أجازها الرسول (ص) له خاصة وليست لعامة المسلمين وإلا لم يكفر أحد عن يمينه بحجة أنه يطعم عياله.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست