مشربة لعائشة، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال:
(إنما جعل الامام ليؤم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها).
(4) حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي (ص): (إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذ قرأ فأنصتوا، وإذا قال: * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الامام وهو جالس.
(27) مسألة شهود: الرضاع (1) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: حدثنا عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي، فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني قد أرضعتكما، فركب عقبة إلى النبي (ص) بالمدينة فذكر له ذلك وقال: سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: (وكيف وقد قيل)، ففارقها ونكحت غيره.
(2) حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي (ص): ما يجوز في الرضاعة من الشهود، قال: (رجل أو امرأة).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر.
(28) مسألة إسلام الزوجة قبل الزوج (1) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي (ص) رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول.