مسألة في إسناد البناء على البناء (1) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال:
(لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبة على جداره)، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس له ذلك.
(79) مسألة في الاستطابة (1) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال النبي (ص) في الاستطابة: (ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع).
(2) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين وهم يستهزؤن: إن صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل!
أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال:
خرج النبي (ص) لحاجته فقال: (التمسي لي ثلاثة أحجار) فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا بقي بعد الثلاثة الأحجار أكثر من مقدار الدرهم.
(80) مسألة في الطلاق قبل النكاح (1) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (ص): (لا طلاق إلا بعد ملك).
(2) حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (لا طلاق إلا بعد نكاح).