الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن سعيد أنه سمعت النبي (ص) يقول: (إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة) قال: ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير قد أخذه فيفكه من يده فيرسله.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك: أحرم النبي (ص) المدينة؟ قال: نعم، هي حرام حرمها الله ورسوله: لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
(9) حدثنا ابن أبي غنية عن داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي (ص) يقول: (اللهم إني خرمت المدينة بما حرمت به مكة).
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شئ.
(54) مسألة ثمن الكلب (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي (ص) نهى عن مهر البغي وثمن الكلب.
(2) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله (ص) عن مهر البغي وثمن الكلب.
(3) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: أخبث الكسب ثمن الكلب وكسب الزمارة.
(4) حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى النبي (ص) عن ثمن الكلب والسنور.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى النبي (ص) عن ثمن الكلب.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: (ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام).
وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الحرام).
وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب.