(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول: قال النبي (ص) يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح).
(4) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي قال:) لا طلاق إلا بعد نكاح).
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت.
(81) مسألة في القضاء باليمين والشاهد (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي (ص) قضى بيمين وشاهد، قال: وقضى بها علي بين أظهركم.
(2) حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي (ص) قضى بيمين وشاهد.
(3) حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال: قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب، قال: وجد في كتب سعد.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك.
(5) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك.
(82) مسألة في مال العبد (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي (ص) قال: (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد الله يقول: