(74) مسألة في إتمام القيام والقعود في الصلاة (1) حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال النبي (ص): (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود).
(2) حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه، وكان يدريا، قال: كنا جلوسا مع النبي (ص) إذ دخل رجل يصلي، فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا، ورسول الله (ص) يرمقه ولا يشعر، فصلى ثم جاء فسلم على النبي (ص) فرد عليه النبي (ص) فقال: (أعد فإنك لم تصل، ففعل ذلك ثلاثا كل ذلك يقول: أعد فإنك لم تصل).
(3) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: أعد، فأبى فلم يدعه حتى أعاد.
وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه وقد أساء.
(75) مسألة في الزرع بغير إذن صاحب الأرض (1) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شئ).
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها بحديث أن رسول الله (ص) أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال:) ما أحسن زرع ظهيرة، فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا، قال: فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم)، قال رافع، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته.
وذكر أن أبا حنيفة قال: يقطع زرعه.