قال رسول الله (ص): (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) - قضى به رسول الله (ص).
(3) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
(4) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص):
(من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه).
(5) حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا:
قال رسول الله (ص): (من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريه منك وماله).
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك.
(83) مسألة رد البيع (1) حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي (ص): (عهدة الرقيق ثلاثة أيام).
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: قال النبي (ص): (لا عهدة فوق أربع).
(3) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال:
قال: إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة لقول رسول الله (ص) لمنقذ بن عمرو: قال:
(لا خلابة إذا بعت بيعا فأنت بالخيار ثلاثا).
(4) حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة في الرقيق الحمى والبطن ثلاثة أيام وعهدة سنة في الجنون والجذام.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها.