(3) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال:
قال رسول الله (ص): (لا نكاح إلا بولي).
وذكر أن أبا حنفية كان يقول: جائز إذا كان كفوءا.
(22) قضاء النذر عن المتوفى (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي (ص) في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال:) اقضه عنها).
(2) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي (ص) إذا جاءته امرأة فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين أفأصوم عنها؟
قال: صومي عنها، قال: على أمك دين قضيته أكان يجزئ عنها؟ قالت: بلى، قال:
فصومي عنها).
(3) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهمي أنه حدثته عمته أنها أتت النبي (ص) فقالت: يا رسول الله: إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا فقال النبي (ص):
أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت: نعم، قال: فامشي عن أمك، قالت: أو يجزئ ذلك عنها، قال: نعم، قال: أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبل منك؟ قالت: نعم، فقال النبي (ص) فدين الله أحق).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك.
(23) مسألة الحكم في زنا البكر (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي (ص) فقام رجل فقال: أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالا