(34) مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه (1) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: قال النبي (ص): (الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته).
(2) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركب.
(35) مسألة الخيار في البيع (1) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص):
(البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار).
(2) حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي (ص) قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
(3) حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): (البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار).
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضئ عن أبي برزة قال: قال النبي (ص): (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
(5) حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي (ص) قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا.