(5) حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال: (لا يصلى في أعطان الإبل).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك.
(3) مسألة سهام المجاهدين (1) حدثنا [أبو] نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي (ص) أنه قسم للفرس سهمين وللراجل سهما.
(2) حدثنا حفص عن غياث عن حجاج عن مكحول أن النبي (ص) جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له.
(3) حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: أسهم النبي (ص) يوم خبير للفرس سهمين وللراجل سهما.
(4) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي (ص) جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه.
(5) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي (ص) أسهم يوم خبير للمائتي فرس لكل فرس سهمين.
وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه.
(4) مسألة السفر بالقرآن إلى أرض العدو (1) حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي (ص) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك.