(2) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: أهدي بعض أزواج النبي (ص) إلى النبي (ص) قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه، فضربت القصعة فوقعت فانكسرت، فجعل النبي (ص) يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده ويقول: (كلوا، غارت أمكم)، ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة.
(3) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريك قال: من كسر عودا فهو له وعليه مثله.
وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافة وقال: عليه قيمتها.
(69) مسألة في بيع العرايا والمحاقلة والمزابنة فيها (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أن النبي (ص) رخص في العرايا.
(2) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان: نهى رسول الله (ص) عن المحاقلة والمزابنة إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم.
وذكر أن أبا حنفية قال: لا يصلح ذلك.
(70) أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم (1) حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي (ص) أن يختار منهن أربعا.
وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول.
(71) مسألة البيع من الشرط الفاسد (1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال: (اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق).