عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله (ص): (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
(3) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
(4) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: تقتل.
(5) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال: تقتل.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت.
(114) مسألة في صلاة الخسوف (1) حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي بردة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله (ص) فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي).
(2) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني فلان بن فلان أن النبي (ص) قال: (إن كسوف الشمس آية من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة).
(3) حدثنا وكيع عن هشام عن الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات.
(4) حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي (ص) صلى في كسوف نحوا من صلاتكم يركع ويسجد. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى في كسوف القمر.