(3) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): (لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه).
(4) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي قيس عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال: قال رسول الله (ص): (لو أن رجلا اطلع في دار قوم من كوة فرمي بنواة ففقأت عينه لبطلت).
وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن. * (62) مسألة اقتناء الكلب (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال النبي (ص):
(من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان).
(2) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال: ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب، فقال: قال رسول الله (ص): من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان).
(3) حدثنا عفان عن سليم بن خيان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط).
(4) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي (ص) يقول: (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط)، فقيل له: أنت سمعته من رسول الله (ص)؟ قال: أي ورب هذا المسجد.
(5) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: (من اقتنى كلبا إلا كلب قنص أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه.