(104) مسألة في بيع السيف المحلى (1) حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي (ص) يوم خبير بقلادة فيها خزر معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو بتسعة دنانير، فأتى النبي (ص) فذكر ذلك له فقال:
(لا، حتى تميز ما بينهما، قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا حتى تميز ما بينهما)، قال: فرده حتى ميز.
(2) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم.
(3) حدثنا وكيع عن زكريا عن العشبي قال: سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص، قال: تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن.
(4) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة، ويقول: اشتره بذهب يدا بيد.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم.
(105) في تأخير سنة صلاة الظهر (1) حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان النبي (ص) إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال: إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعد.
(3) حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها.