(115) مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت (1) حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: شغل النبي (ص) المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات، قال: فأمر بلال فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
(2) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى كفينا ذلك، وذلك قول الله تبارك وتعالى: * (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) * فقام رسول الله (ص) فأمر بلال فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العصر، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، وذلك قبل أن ينزل * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) *.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شئ منها ولم يقم.
(116) مسألة في بيع الحاضر بالغائب (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول:
سمعت عمر يقول: قال رسول الله (ص): (البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء).
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (ص): (الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد).
(3) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): (البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد).
وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعينها بالحنطة الحاضرة.