عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في صدقة النبي (ص): (يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر).
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك.
(20) مسألة النذر قبل الاسلام (1) حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال:
نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي (ص) بعد ما أسلمت، فأمرني أن في بنذري.
(2) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال يفي بنذره.
وذكر أن أبا حنيفة قال: سقط اليمن إذا أسلم.
(21) مسألة النكاح بغير ولي (1) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله (ص): (أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له).
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال النبي (ص): (لا نكاح إلا بولي).