(63) مسألة في زكاة البقر (1) حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي (ص) معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي (ص)، فقال: (لا تأخذ شيئا).
(2) حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ليس فيهما شئ.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم، قلت: إن كانت خمسين بقرة، قال الحكم: فيها مسنة.
(4) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن العشبي عن علي قال: ليس في النيف شئ.
(5) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن معاذا قال: ليس في الأوقاص شئ.
وذكر أن أبا حنيفة قال: فيها بحساب ما زاد.
(64) مسألة في أضحية المسافر (1) حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله، فكنا بفارس علينا رجل من مزينة من أصحاب النبي (ص) فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا هذا الرجل فقال: إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا النبي (ص) فقال: (إن المسن يوفي مما يوفي منه الثني).
(2) حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبي (ص) ضحى في السفر.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا إذا سافر الرجل أن يوصي أهله أن يضحوا عنه.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على المسافر أضحية.