(46) مسألة المحلل والمحلل له (1) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال:
لعن النبي (ص) المحلل والمحلل له.
(2) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر قال: قال عمر: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
(3) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال: لعن الله المحلل والمحلل له.
(4) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي قال: قال رسول الله (ص): (لعن الله المحلل والمحلل له).
(5) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال:) لعن الله المحلل والمحلل له).
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها.
(47) مسألة اللقطة (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن الخالد الجهني قال: سئل رسول الله (ص) عن اللقطة فقال: (عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها).
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي:
ألقه، فأبيت، فلما أتينا المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال: التقطت مائة دينار على النبي (ص) فذكرت ذلك له فقال: (عرفها سنة)، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، فأتيته فقال: عرفها سنة، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فأعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم تكون كسبيل مالك.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له.