(49) مسألة سن الإجازة (1) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي (ص) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، قال: نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شئ حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة.
(50) مسألة خرص الثمر (1) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي (ص) أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فيؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا، فتلك سنة النبي (ص) في النخل والعنب.
(2) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي (ص) بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل.
(3) حدثنا أبو داود عن شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن ابن المسعودي يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلي فجلسنا فحدث أن النبي (ص) قال: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا).
(4) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول:
خرصها ابن رواحة - يعني خيبر - أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق.