فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير) والضفير الحبل.
(5) حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدريا قال: قال النبي (ص): (إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير).
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها.
(13) مسألة نجاسة الماء (1) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي (ص): (الماء طهور لا ينجسه شئ).
(2) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي (ص) في جفنة، فجاء النبي (ص) ليغتسل فيها أو ليتوضأ، فقالت:
يا رسول الله! (ص): إني كنت جنبا، قال: (إن الماء لا يجنب).
(3) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): (إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا).
وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء.
(14) مسألة قضاء الصلاة (1) حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء حدثنا قتادة عن أنس قال: قال النبي (ص): (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها).