خرجوا من عند النبي (ص) فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى النبي (ص) فقالوا: قتلنا اليهود - وسموا رجلا منهم، ولم تكن لهم بينة، فقال لهم النبي (ص):
(شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته، فلم تكن لها فقال: استحقوا بخمسين تهامة أدفعه إليكم برمته)، فقالوا: يا رسول الله! إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله (ص) أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله! إن اليهود لا يبالون الخلف، متى ما نقبل هذا منهم يأتوا على آخرنا، فوداه النبي (ص) من عنده.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم.
(103) مسألة في الصلاة بعد العصر (1) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي (ص) أنه قال: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار).
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا.
(4) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن أبي سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا.
(5) حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بعد العصر ويصلي حتى تصفار الشمس.
(6) حدثنا يعلى عن الأجلح عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي حتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة.