(5) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا.
(6) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر.
(7) حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل؟
قال: وزن نواة من ذهب.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت بسوط كان مهرا.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن البيلماني قال: قال النبي (ص): * (وأتوا النساء صدقاتهن نحلة) * قال: قالوا: يا رسول الله! فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم *.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم.
(38) مسألة جعل العتق صداقا (1) حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي (ص) أعتق صفية وتزوجها، قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها.
(2) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إن شاء أعتق الرجال أم ولده وجعل عتقها مهرها.
(3) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا، رأيت ذلك جائزا له.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا بمهر.