(11) مسألة العتق ما فوق الثلث (1) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي (ص) بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
(2) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي (ص) نحوه أو مثله.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشئ ولا يرى فيه قرعة.
(12) إقامة الحدود على ملك اليمين (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي (ص) فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: (اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة أو الرابعة: فيبيعوها ولو بضفير).
(2) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول الله (ص): (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم).
(3) حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي (ص): (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر).
(4) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي (ص) قال: (إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن عادت